أسواق
«التموين» تحظر التعامل بالمعادن الثمينة إلا بعد التسجيل بمصلحة دمغ المصوغات والموازين
نشرت الوقائع المصرية في العدد 239 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر سنة 2023، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 149 بتاريخ 18 أكتوبر لسنة 2023.
وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقتنا؛
"المادة الأولى"
يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.
"المادة الثانية"
يجب أن يرفق بطلب التسجيل على الأخص ما يلي:
- صورة من السجل التجاري.
- صورة من البطاقة الضريبية.
- بيان المقر الرئيسي - فروعه - العلامة التجارية إن وجدت - بيانات المدير المسئول.
وفيما يلي نص القرار: