سيارات و نقل
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون المرور
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلساته العامة اليوم الثلاثاء 9 فبراير، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأحال المجلس بجلسته المعقودة الخميس الموافق 7-7-2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس لبحثه وإعداد تقرير عنه.
وسبق للجنة المشتركة مناقشة مشروع القانون المعروض ووافقت عليه كما جاء من الحكومة وأعدت تقريرا عنه لعرضه على المجلس الموقر، خلال الفصل التشريعي الأول، إلا أنه لم يتسن عرضه على المجلس الموقر، ومع بداية الفصل التشريعي الثاني وطلب الحكومة تجديد مشروع القانون طبقاً لحكم المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس 1، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لإعادة نظره ومناقشته يوم الأحد 17-1-2021.
ويتكون مواد مشروع القانون:
«المادة الأولى»
تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم «51 مكررا»، وبنود جديدة بأرقام: «8» إلى المادة «11»، و«7» إلى البند «ب» من المادة «72 مكررا»، و«2» إلى المادة «75» نصوصها الآتية:
مادة 51 مكررا
يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.
وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
مادة (11/8)
8- وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنويا وبحد أقصي 300، وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
مادة (72 مكرر بند ب-7):
البند (ب):
7- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
مادة (75/12):
12- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند 8 من المادة 11 من هذا القانون.
(المادة الثانية)
تضاف إلى البند «ثانيا» من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه بند فرعى جديد برقم 4، نصه الآتي:
4- رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي:
نوع الترخيص الفئات الرسم بالجنية
ملاكي
بالسعة اللترية أقل من 1300 60
1300 – 1600 75
1601 – 2000 150
2001 – 2500 250
أكثر من 2500 350
جمرك 1000
دراجة نارية 20
أتوبيس خاص 200
أتوبيس رحلات200
اتوبيس عام 200
أتوبيس سياحة200
أتوبيس مدارس50
الأجرة – الأجرة دراجة نارية
توكتوك 25
من 2 إلى 7 250
أكبر من 7 300
المقطورة 400
الحكومة 50
القطاع العام 50
المحافظة 50
معدة ثقيلة 500
مقطورة زراعية 50
تجارى 2500
مؤقت 50
منطقة حرة 100
هيئة دبلوماسية 50
ملاحي مميز 50
جرار زراعي 50
تحت الطلب 50
ملحقة 600
(المادة الثالثة)
يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند 8 من المادة 11 من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين «ب-7 من المادة 72 مكرراً»، «2 من المادة 75» من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.