عقارات

الحكومة تحدد رسوم التظلم من إدراج المباني بقائمة العقارات المحظور هدمها

الأحد 20 أبريل 2025 - 02:39 م
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
أرشيفية
أرشيفية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 89 الصادر في 20 أبريل سنة 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 309 لسنة 2025، بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020.

وأضافت، أنه بعد الاطلاع أيضا، على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل مجلس الوزراء، وعلى القرار الوزارى رقم 266 لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006 وتعديلها.

وبعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 147 لسنة 2020 بتعديل المادة "5" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006؛ وعلى ما ورد من السيد الدكتور وزير الثقافة بالكتاب رقم 10441 لسنة 2024 بشأن النظر في زيادة رسم التظلم من قرارات لجان حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وعلى ما تضمنه كتاب السيد المستشار القانوني للوزير رقم "75" بتاريخ 16-2-2025، وعلى ما عرضته علينا المهندسة مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق – والمهندس وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق.

قرر

"المادة الأولى"

يُستبدل بنص المادة "5" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري المعدلة بالقرار الوزارى رقم 147 لسنة 2020 النص التالي:

المادة "5":

لذوى الشأن التظلم من القرارات النهائية للجنة الحصر بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء بالقيد ضمن العقارات المحظور هدمها وذلك بالتقدم بطلب للجنة التظلمات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الإخطار بعد سداد رسم يسدد نقدًا أو بأى وسيلة دفع إليكتروني ، وذلك طبقًا لفئات الرسم الآتية:

وفيما يلي نص القرار: