أخبار مصر

الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون الضمان الاجتماعي

الأحد 06 أبريل 2025 - 03:13 م
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 14 "تابع"، الصادر في 3 أبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي.

"المادة الأولى"

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي.

"المادة الثانية"

تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.

كما تسرى أحكامهما على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعيني، في تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.

"المادة الثالثة"

يحل صندوق تكافل وكرامة المنشأ أحكام القانون المرافق محل الصندوق المركزى للضمان الاجتماعي المنشأ بقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتئول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

"المادة الرابعة"

يُلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويستمر المستفيدون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكــام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.

"المادة الخامسة"

يُصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.

"المادة السادسة"

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليـوم الـتالي لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

وفيما يلي نص القرار: