نشرت الوقائع المصرية في العدد 71، بتاريخ 26 مارس 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 759 لسنة 2024، بتاريخ 21-7-2024، بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لمشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني بمدينة حدائق أكتوبر.
يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة السكنية "5" على مساحة 77.714 فدان وكذا اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة "6" على مساحة 48.343 فدان وكذا تعديل مساحة 7.72 فدان من خدمات المنطقتين السكنيتين "3، 4" الصادر لهما القرارات الوزارية أرقام 359 لسنة 2018 و866 لسنة 2020 و724 لسنة 2021 من أراضى المجتمع العمراني المتكامل بمشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى ش.م.م "الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية على مساحة إجمالية 557.568 فدان بقطعة الأرض رقم "1" بمدينة حدائق اكتوبر لإقامة مشروع عمراني متكامل وخدمات "سياحي - فندقى - تجارى - إداري - طبي - تعليمي – مختلط" بنسبة "60%" وخدمات بنسبة "40%" للخدمات متعددة الاستخدامات والسابق اعتماد المخطط العام له بالقرار الوزارى رقم 672 لسنة 2017 المعدل بالقرار الوزارى رقم 539 لسنة 2018 المعدل بالقرارين الموزارين رقمي "866" لسنة 2020 و"734" لسنة 2021. وذلك طليقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 2-8-2015 وملحق التعاقد المحرر بتاريخ 4-10-2022 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة. والإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين. وفي حالة مخالفة ذلك يتم الغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
تلتزم الشركة بالتعمد الموقع منها بأن منطقة الخدمات "بالجزء العمراني المتكامل" لخدمة قاطني المشروع فقط. وفى حالة التخديم من الخارج او استغلالها من غير قاطني المشروع يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة فيما عدا الفندق والجامعة فيصبح تخديهما من الخارج طبقا لقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بجلسته رقم "181" لسنة 2023، وفي حالة مخالفة ذلك تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
فيما يلي نص القرار: