عقارات

الرقابة المالية تحدد أتعاب خبراء التقييم العقاري لوحدات «الإسكان الاجتماعي»

الثلاثاء 25 مارس 2025 - 11:08 م
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 70 "تابع" الصادر في 25 مارس سنة 2025، قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2025، بشأن أتعاب خبراء التقييم العقاري نظير تقييم الوحدات المدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة.

أوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وذكرت، أن القرار جاء أيضًا بعد الإطلاع على قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2014 بشأن أتعاب خبراء التقييم العقاري الخاصة بذوى الدخول المنخفضة والمدعومة من صندوق التمويل العقاري وكذا الوحدات الخاصة بمتوسطى الدخل؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-1-2025.

"المادة الأولى"

تكون أتعاب خبير التقييم العقاري مقابل تقييم الوحدات المدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لذوى الدخول المنخفضة والتي لا تتجاوز مساحتها "90" مترًا مربعًا بقيمة عشرة جنيهات للمتر الواحد وبحد أقصى ثمانمائة وخمسون جنيهًا للوحدة، على أن تكون الأتعاب بواقع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه للمشروع.

"المادة الثانية"

تكون أتعاب خبير التقييم العقاري مقابل تقييم الوحدات المدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لذوى الدخول المتوسطة والتي لا تتجاوز مساحتها "120" مترًا مربعًا بقيمة اثنى عشر جنيهًا للمتر الواحد وبحد أقصى ألف ومائتا جنيه للوحدة، على أن تكون الأتعاب بواقع عشرين ألف جنيه للمشروع.

"المادة الثالثة"

مع عدم الإخلال بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار، يُضاف مبلغ حده الأدنى ألفا جنيه وحده الأقصى أربعة آلاف جنيه، وفقًا لما تقدره جهة تكليف خبير التقييم العقاري، وذلك في حال قيام الخبير بتقييم أى من الوحدات أو المشروعات المشار إليه بهذا القرار إذا كانت تلك الوحدات أو المشروعات خارج المحافظة المُقيد بها عنوانه المثبت لدى الهيئة.

"المادة الرابعة"

يُلغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2014 المشار إليه.

"المادة الخامسة"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرار: