تأمين

تعديل النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج

السبت 01 مارس 2025 - 12:36 م
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 48 تابع "أ"، في 27 فبراير 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 45 لسنة 2025، بشأن تعديل النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار الهيئة رقم 698 لسنة 2021 بإنشاء المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج واعتماد نظامها الأساسي وقيدها بالسجل المعد لذلك بالهيئة تحت رقم "9"؛ وعلى قرار الجمعية العامة للمجمعة المنعقدة بتاريخ 22-12-2024؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12-2-2025.

"المادة الأولى"

أولاً – يستبدل بنصوص "الفقرة الأولى من التمهيد، والفقرة الأولى من المادة 1، والمواد 7، الفقرة الأخيرة من المادة 9، 10، 16، 20، 25، 26" من النظام الأساسي للمجمعة النصوص التالية:

تمهيد:

وفقا للقرار الصادر في اجتماع المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بالاتحاد المصري للتأمين بتاريخ 14-2-2021 بشأن تأسيس مجمعة تسمي "المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج" بين شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات العاملة في جمهورية مصر العربية والمرخص لها بمزاولة أعمال التأمين، وجمعيات التأمين التعاوني – لحين توفيق أوضاعها طبقا للقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد - ومن بينه التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والذي يتضمن تأمين السفر للخارج.

وفيما يلي نص القرار: