تأمين

تحديد قواعد احتساب وتكوين المخصصات الفنية لفرع تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال

الثلاثاء 25 فبراير 2025 - 04:59 م
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 46 "تابع"، الصادر في 25 فبراير سنة 2025، قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة رقم 16 لسنة 2025، بشأن قواعد احتساب وتكوين المخصصات الفنية لفرع تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

وأوضحت الوقائع المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية وتعديلاته؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28-1-2025.

"المادة الأولى"

تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها لعمليات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وفقا ً لأحكام المادة "174" من قانون التأمين الموحد على النحو التالي:

1- الاحتياطي الحسابي.

2- مخصص المطالبات تحت التسوية بقيمة المطالبات التي لا يتم تسويتها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية.

3- مخصص مطالبات عن الحوادث التي وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية.

"المادة الثانية"

الاحتياطي الحسابي التزامات التغطية التأمينية المتبقية

يتمثل في القيم الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية والتي يتم تقديره وفقًا للفرق بـين القيمة الحالية لمبلغ التأمين المتوقع الذي تلتزم الشركة بسداده إلى المؤمن له من ناحيــــة والقيمة الحالية للأقساط المستقبلية التي يتعين سدادها للشركة من ناحية أخرى وخلال فترة سريان الوثيقة وذلك وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية ووفقا للضوابط الفنية والحد الأدنى لمتطلبات نموذج التقرير الاكتواري الذي تصدره الهيئة فـي هـذا الشأن وذلك لعقود التأمين وإعادة التأمين.

ويتم تقدير الاحتياطي الحسابي آخر المدة بمعرفة الخبير الاكتواري لمقابلة التزامات الشركة قبل حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها في نهاية السنة المالية وفقا للأسس الفنية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة وفى ضوء الضوابط الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

وفيما يلي نص القرار: