سياحة و طيران

زيادة رأس مال الشركة القابضة للمطارات إلى 14 مليار جنيه

الإثنين 17 فبراير 2025 - 10:35 ص
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
شركات الطيران
شركات الطيران

نشرت الوقائع المصرية في العدد 39، بتاريخ 17 فبراير 2025، قرار وزارة الطيران المدنى، رقم 13 لسنة 2025، الصادر في 8-1-2025، بشأن تعديل نص المادتين "6، 7" من النظام الأساسي للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981؛ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم 18 لسنة 2019؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 بإنشاء شركات في مجال الطيران المدنى؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2002 بتعديل مسمى الشركة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2002 بتحويل شركة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2024 بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 389 لسنة 2023 وتعديلاته بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1002 لسنة 2001 بإصدار النظام الأساسي للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمعدل بقرار وزير الطيران المدنى 875 لسنة 2021 طبقا لأحكام القانون رقم 185 لسنة 2020.

وذكرت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية رقم 2 لسنة 2024 المنعقدة بتاريخ 28-10-2024؛ وعلى كتابي المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية رقمى "3435" بتاريخ 22-12-2024، "3495" بتاريخ 22-12-2024؛ وعلى كتاب المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم "358" بتاريخ 31-12-2024 ومرفوقه؛ وعلى موافقتنا.

"المادة الأولى"

يستبدل بنصى المادتين "6، 7" من النظام الأساسي للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية الصادر بقرار وزير الطيران المدني رقم 875 لسنة 2022 وتعديلاته النصان الآتيان:

المادة "6":

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 30.000.000.000 جنيه مصري "ثلاثون مليار جنيه مصرى فقط لاغير".

وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 14.120.000.3000 جنيه مصري "أربعة عشر مليارًا ومائة وعشرون مليون جنيه مصرى فقط لاغير".

المادة "7":

يتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من عدد 141.200.000 "فقط مائة وواحد وأربعون مليونًا ومائتان ألف سهم" قيمة كل سهم "مائة جنيه مصري" مملوكة بالكامل للدولة.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: