أخبار مصر

الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال

الأربعاء 29 يناير 2025 - 12:08 م
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 4 مكرر "ب"، الصادر في 27 يناير سنة 2025، قرار رئيس الوزراء 249 لسنة 2025، بشأن أن يكون الصرف بواقع "100%" من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى 1500 جنيه مصري شهريًا.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002؛ وعلى ما عرضه وزير العمـل ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

"المادة الأولى"

يستبدل بنص البند "5" من المادة "9" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتي:

5- يكون الصرف بواقع "100%" من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى 1500 جنيه مصري شهريًا.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: