نشرت الجريدة الرسمية في العدد 48 مكرر "هـ"، في 3 ديسمبر سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق علي القانون رقم 162 لسنة 2024، بشأن منح التزام تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستى بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
يمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستى بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة القطاع الخاص، إلى شركة ميد لوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "شركة مساهمة مصرية "شركة المشروع"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاماً، تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة .
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.