نشرت الجريدة الرسمية في العدد 9 مكرر "ج"، بتاريخ 4 مارس 2024، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون رقم 16 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 مــن القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر، النص الآتى:
يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، مواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا مــن اليوم التالي لتاريخ نشره.