أخبار مصر
«النواب» يوافق على القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع تداعيات كورونا
وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الأربعاء 22 أبريل ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعلياً في القطاعات الاقتصادية أوالإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، والتي يحددها مجلس الوزراء.
وأجازت المادة الثانية من مشروع القانون لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية التي يتعين تقديمها خلال فترة جائحة فيروس كورونا أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة؛ وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضريين من تداعيات فيروس كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
ونصت المادة الثالثة على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذي يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز 3 أشهر بدون فوائد قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء.
وأجازت المادة الرابعة لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل وحصة المنشأة بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء.
ونصت المادة الخامسة على أنه يشترط لاستفادة أو استمرار استفادة أي شركة أو منشأة أو فرد داخل القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء بكل أو بعض ما تضمنته النصوص السابقة ، عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو كل العمالة بمختلف أنواعها الموجودة لديها نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا طبقاً لما تقدمة الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن أو من يثبت أنه حدث ضرر في أجور العاملين الأساسية.
كما نصت المادة السادسة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء ما قد يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون، فيما نصت المادة السابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ 31 مارس 2020.