عقارات
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الأربعاء 22 أبريل ، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يُستبدل بنص البند "ب" من المادة "9" من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، بالنص الآتي: "مادة "9/ب": "الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية".
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تُضاف مادة مستحدثة برقم "18 مكررًا" إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، نصها كالآتي:
"ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء، ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي".