البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سياحة و طيران

«النواب» يوافق نهائياً على مشروع قانون بشأن حماية الآثار

مجلس النواب - صورة
مجلس النواب - صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال اليوم الاثنين 9 مارس ، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار.

ويشمل مشروع القانون على مادتين:

المادة الأولى: 

تضاف مادتان جديدتان برقمي: "42 مكرراً 2، 45 مكرراً 1" إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون 117 لسنة 1983، نصهما الآتى:

"المادة 42 مكرر 2": يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

"المادة 45 مكرر 1": يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين:

1- تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف، دون تصريح بذلك.
2- تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما بالبندين "1، 2" بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك