البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

«المصرية للتأمين التكافلى» تعد خطة للتوافق مع ضوابط «الرقابة المالية» لتنظيم النشاط

الشركة المصرية للتأمين
الشركة المصرية للتأمين التكافلى

كشف مصادر مطلعة بالشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات، عن إعداد الشركة خطة عمل للتوافق مع ضوابط قرار الهيئة رقم 23 لسنة 2019 بشأن إصدار ضوابط لتنظيم التأمين التكافلى للعمل فى السوق المصرية.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن هذه الخطة ستتضمن إعداد الوثائق وإجراء التعديلات الخاصة بالشروط لتتوافق مع تلك الضوابط الصادرة من الهيئة، بجانب إبلاغ اللجنة الشرعية ومجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية بهذه الإجراءات.

وأشار إلى أنه من المقرر أيضاً إجراء بعض التعديلات على النظام الأساسى للشركة لتتوافق مع الشروط، تمهيداً لعرض الخطة كاملة على الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضح أن الشركة قررت عقد الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة، لإعتماد المركز المالى للعام المالى الماضى 2018 – 2019، بجانب مناقشة ضخ 45 مليون جنيه زيادة برأسمال الشركة ليصل إلى 230 مليون جنيه، على أن يتم تمويل الزيادة من الأرباح.

ويبلغ رأسمال المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات» المصرح 500 مليون جنيه، والمدفوع والمصدر حالياً 185 مليون جنيه، ويتوزع هيكل المساهمين بين 67% على 6 بنوك، تشمل مصر والبركة وفيصل ومصر إيران للتنمية، بجانب الشركة المصرفية والمصرف العربى الدولي.

وتتوزع النسبة المتبقية بنحو 25% لصالح شركتى الخليج لتأمينات الحياة ومشاريع الاستثمارية المملوكتين لمجموعة الخليج الكويتية للتأمين، مقابل 8% لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية.

وكان قد وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا من 24 مادة تتضمن ضوابط لتنظيم التأمين التكافلى للعمل بها فى سوق التأمين المصرية، وشملت المادتين السادسة والسابعة منها على التالي:-

- مادة «6»

لشركات التأمين التكافلى القيام بعمليات إدارة أعمال التأمين التكافلى وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات على أساس الوكالة أو المضاربة، على أن تحدد الأحكام الخاصة بذلك فى القسم الخاص بالتأمين التكافلى الوارد فى وثيقة التأمين وعقد التأسيس والنظام الأساسى لشركة التأمين التكافلي، وذلك ضمن الأحكام التالية:

1 - تطبق الأحكام التالية على صيغة الوكالة:

1 - تدار أعمال التأمين التكافلى بمقتضى عقد وكالة يعين بموجب المشتركون بصفتهم موكلين لشركات التأمين التكافلى للقيام بإدارة أعمال التأمين والاستثمار نيابة عنهم.

2 - تتقاضى شركة التأمين التكافلى أجر من حملة الوثائق فى شكل نسبة مئوية من الاشتراكات على ألا تزيد على 30% من عمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات ونسبة 25% من عمليات تأمينات الأشخاص.

3 - تطبق الأحكام التالية على صيغة المضاربة:

1 - تدبر شركة التأمين التكافلى كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضاربًا وذلك لمصالح المشتركين فى التكافل.

2 - تتقاضى شركة التأمين التكافلى مقابل خدماتها نسبة مئوية شائعة من الفائض التأمينى مقابل إدارة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار ويتم تحديد هذه النسبة والنص عليها صراحة فى وثيقة التأمين التكافلى والنظام الأساسى للشركة.

- مادة «7»

1 - على شركات التأمين التكافلى تضمين وثيقة التأمين قسمًا يتضمن أحكامًا خاصة بالتأمين التكافلى تتضمن الأسس والمبادئ الرئيسية للتأمين التكافلى التى تعتمدها شركة التأمين التكافلى فى علاقة المشتركين بها، على أن يراعى فى ذلك ما يلي:

1 - أن يتم إفراد قسم خاص بهذه الأحكام فى وثيقة التأمين وعلى أن تكون مطبوعة بشكل واضح وظاهر

2 - أن تتناول الأسس والقواعد التى تحكم العلاقة التكافلية بين المشترك وشركة التأمين التكافلى بما فى ذلك الطبيعة القانونية لتلك العلاقة.

3 - أن تحتوى على إيضاح بأن ما يدفعه المؤمن له يكون على سبيل الاشتراك

4 - الإفصاح عن التزام شركة التأمين التكافلى فى حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة.

5 - مقدار أجر الوكالة الذى تستحقه شركة التأمين التكافلى فى حالة اتباع نظام الوكالة وفقًا للنسب المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن وحصة شركة التأمين التكافلى من فائض النشاط التأمينى فى حالة اتباع نظام المضاربة.

6 - ملخص عن السياسات الاستثمارية التى تتبعها شركة التأمين التكافلى فى استثمار الأجزاء المخصصة للاستثمار من الاشتراكات على أن تكون متفقة مع أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ومبادئ الشريعة الإسلامية.

7 - الإفصاح عن طريقة توزيع الفائض التأمينى التى تطبقها شركة التأمين التكافلى طبقًا للطرق الواردة بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة.

8 - الآلية التى ستتبعها شركة التأمين التكافلى فى حالة عدم استلام الفائض التأمينى من قبل المشتركين بعد آخذ رأى هيئة الرقابة الشرعية والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

2 - تلتزم شركة التأمين التكافلى بعرض وثيقة التأمين على هيئة الرقابة الشرعية للموافقة عليها قبل عرضها على الهيئة للموافقة عليها.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك