أسواق
«العامة للاستثمار» تُصدر ضوابط التصدير للشركات العاملة بالمناطق الحرة
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأحد 21 يوليو، قرارًا بضوابط التصدير للشركات العاملة بالمناطق الحرة؛ لمتابعة مدى التزامها بنسب التصدير المُقررة لها.
ونص القرار على إخطار كافة المشروعات بالمناطق الحرة بالالتزام بنسب التصدير المقررة لها خلال عام 2019، وأنه حال عدم التزامها بتلك النسب يتم عرض موقفها على السلطة المختصة بالهيئة، لتقرير ما تراه مناسبًا في هذا الشأن.
وقررت الهيئة تشكيل مجموعة عمل من إدارتي التنفيذ والبحوث بكل منطقة لمراجعة نسب التصدير لمشروعات المنطقة بصفة دورية كل 3 أشهر، على أن يتم احتساب نسب التصدير (محلي- خارجي)، وفقًا لبيانات المعاينات الفعلية وليس الإقرارات.
ويتم احتساب نسبة الصادرات للسوق الخارجي لمشروعات المنطقة عن العام السابق 2019، وحصر المشروعات غير الملتزمة بنسب التصدير المُقررة لهات والعرض بها على السلطة المختصة بداية من أول يناير2020 .