تأمين
لجنة لدراسة خطة العمل والأسس الإكتوارية للشركة الراغبة فى التعديل
«الرقابة المالية» تصدر ضوابط تعديل ترخيص شركات التأمين التكافلى للنظام التجارى
ضرورة تقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وفروع التأمين المختلفة
القرار يشترط الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة ولجنة الرقابة الشرعية قبل تعديل الترخيص
النظام الجديد يتطلب تقديم نسخة من السجل التجارى والنظام الأساسى المعدل
كشف مصدر مطلع بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران القرار رقم 738 لسنة 2019، بشأن إصدار ضوابط لتنظيم تعديل ترخيص شركات التأمين التكافلي، للعمل بنظام التأمين التجارى بسوق التأمين المصري.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة، أن القرار تضمن تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لدراسة طلبات الموافقة المبدئية لتعديل نظام عمل شركات التأمين التكافلى إلى نظام التأمين التجاري.
وأشار أن هذه اللجنة، ستتولى دراسة خطة العمل المقدمة من الشركة للتعديل للعمل بنظام التأمين التجارى والأسس المحاسبية والفنية والإكتوارية والتقرير النافى للجهالة والحقوق والالتزامات لحمة الوثائق وحملة الأسهم.
وأوضح أنه يجب مخاطبة الشركة الراغبة فى تعديل نظام عملها للتأمين التجارى للهيئة بطلب للحصول على موافة مبدئية لذلك، على أن تتضمن أسباب ومبررات التعديل للعمل بنظام التأمين التجاري، والفترة الانتقالية وطريقة معالجة الوثائق السارية بنظام التكافل فى تاريخ التحويل وحقوق والتزامات حملة الوثائق المشتركين ورأس المال، وحقوق المساهمين وخطة عمل الشركة المستقبلية وخطة التوسع فى العمل وفروع التأمين.
ويعتبر سوق التأمين التكافلى من الأسواق الواعدة بسوق التأمين المصرى، ويضم عدد 10 شركات تزاول نشاط التأمين التكافلي، منها 4 شركات تكافلى حياة، إضافة إلى 6 شركات تكافلى تأمينات عامة.
وينشر «المصدر»، النص الكامل لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن إصدار ضوابط لتنظيم تعديل ترخيص شركات التأمين التكافلى للعمل بنظام التأمين التجارى بسوق التأمين المصري، والذى تضمن 9 مواد، وجاء النص كالتالي:-
بعد الإطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2016 بشأن إصدار دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2019 بشأن إصدار ضوابط لتنظيم التأمين التكافلى للعمل بها فى سوق التأمين المصري
مادة (1)
تسمى هذه الضوابط «ضوابط لتنظيم تعديل ترخيص شركات التأمين المرخص لها بالعمل بنظام التأمين التكافلى للعمل بنظام التأمين التجارى فى سوق التأمين المصري» .
مادة (2)
تطبق على شركات التأمين التكافلى التى ترغب فى تعديل الترخيص للعمل بنظام التأمين التجاري؛ الضوابط المنصوص عليها فى هذ القرار، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص صريح فى أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية أو أية قوانين أخرى.
مادة (3)
تقدم شركات التأمين التكافلى التى ترغب فى الحصول على الموافقة المبدئية لهيئة العامة للرقابة المالية لتعديل الترخيص للعمل بنظام التأمين التجارى ما يلي:-
1- طلب تعديل الترخيص للعمل بنظام التأمين التجاري، وموافقة مجلس إدارة الشركة ولجنة الرقابة الشرعية ومعتمد من الجمعية العامة للشركة.
2- خطة الشركة للتعديل للعمل بنظام التأمين التجاري، تتضمن أسباب ومبررات التعديل للعمل بنظام التأمين التجارى والفترة الانتقالية وطريقة معالجة الوثائق السارية بنظام التكافل فى تاريخ التحويل، وحقوق والتزامات حملة الوثائق المشتركين ورأس المال وحقوق المساهمين وخطة عمل الشركة المستقبلية وخطة التوسع فى العمل وفروع التأمين.
3- تقرير بالفحص النافى للجهالة «مالى وفنى وقانونى وضريبي» لتحديد الحقوق والالتزامات فى تاريخ التعديل لكل من حملة وثائق التأمين التكافلى «المشتركين» والمساهمين «حملة الأسهم» معتمدة من مراقب حسابات من مراقبى الحسابات المسجلين بالهيئة بخلاف مراقب حسابات الشركة، وكذا معتمد من أحد الخبراء الإكتواريين المسجلين بالهيئة بخلاف الخبير الاكتوارى للشركة.
4- ما يثبت أنها نشرت فى صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل إعلاناً يظهر اعتزامها تحويل النشاط للعمل بنظام التأمين الجاري.
5- بالنسبة لوثائق التأمين السارية بنظام التكافل فى تاريخ التعديل، تقديم الأسس القانونية والفنية والمحاسبية والإكتوارية فى التصرف بتلك الوثائق ومنها ما يلي:-
- ما يثبت أنها أبرأت ذمتها تماماً ونهائياً من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة حتى تاريخ التعديل.
- أو أنها حولت وثائقها لشركة تأمين تكافلى أخرى، تزاول نفس النشاط على الوجه المقرر قى القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
- أو قررت الشركة استمرار الوثائق السارية بنظام التكافل فى تاريخ التعديل حتى انتهاء سريان تلك الوثائق، مع الاستمرار فى فصل حساب تلك الوثائق فى حسابات مستقلة وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية للتكافل من إيرادات ومصروفات وأصول والتزامات وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2016 وضوابط مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2019.
- تلتزم شركة التأمين التكافلى التى تطلب التعديل، باقفال رصيد القرض الحسن «إن وجد» بالكامل، وكذلك أية خسائر مرحلة فى تاريخ التعديل فى حقوق الملكية مع الالتزام بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بالنسبة للحد الأدنى لرأس المال المحدد بالقانون، ومدى كفاية رأس المال للمخاطر وفقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981.
6- تلتزم شركة التأمين التكافلى التى تطلب التعديل للعمل بنظام التأمين التجارى بأسس التوزيع والتصرف فى رصيد الفائض التأمينى غير الموزع أو الذى لم يسلم إلى حملة وثائق التأمين «المشتركين» فى تاريخ التعديل وفقاً لما تقرره لجنة الرقابة الشرعية ، ويوافق عليه مجلس إدارة الشركة وتعتمده الجمعية العامة للشركة مع الالتزام بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وبعد الحصول على موافقة الهيئة مسبقاً.
مادة (4)
تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، لدراسة طلبات الموافقة المبدئية لتعديل نظام عمل شركات التأمين التكافلى إلى نظام التأمين التجاري؛ وتكون مهمة اللجنة دراسة خطة العمل المقدمة من الشركة للتعديل للعمل بنظام التأمين التجارى والأسس المحاسبية والفنية والإكتوارية والتقرير النافى للجهالة والحقوق والالتزامات لحمة الوثائق وحملة الأسهم فى تاريخ التعديل والأسس التى تقررها الشركة لتسويق وثائق التأمين السارية وفقاً لنظام التكافل فى تاريخ التعديل، ومدى تناسب الفترة الانتقالية، وللجنة أن تطلب أية مستندات أخرى لإنجاز عملها، وتعد تفرير بالرأى الفنى والمالى عن طلب الشركة التعديل للعمل بنظام التأمين التجاري.
مادة (5)
يصدر قرار الهيئة بالموافقة المبدئية على تعديل نظام العمل إلى نظام التأمين التجاري، فى ضوء نتائج الدراسة التى تعد من اللجنة المحددة بالمادة السابقة وموافقة مجلس إدارة الهيئة.
مادة (6)
إجراءات تعديل الترخيص لشركات التأمين التكافلى للعمل بنظام التأمين التجارى يتطلب التالي:-
أولاً: تقدم شركات التأمين التكافلى التى حصلت على موافقة الهيئة المبدئية على تعديل نظام عملها إلى نظام التأمين التجارى وترغب فى الحصول على موافقة الهيئة على تعديل الترخيص، طلب على النموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض مرفقاً به دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها، وخطة عمل الشركة خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ التعديل للعمل بالنظام التجاري، وتوضح تقديرات الأقساط والمصروفات وتكاليف الإنتاج والأسس الفنية التى بنيت عليها.
ويتم عرض الدراسة على لجنة البت فى دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية لأنشطة التأمين للعرض على مجلس إدارة الهيئة لاستصدار قرار بالموافقة المبدئية على تعديل الترخيص خلال 3 أشهر من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وإخطار ذوى الشأن بالقرار خلال 15 يوماً من تاريخ اعتماده.
ثانياً: بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة المبدئية على تعديل الترخيص، تقوم الشركة بتقديم المستندات التالية:-
1. بيان بأسماء المؤسسين وحصة كل منهم وجنسياتهم وخبراتهم السابقة.
2. البيانات الخاصة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة والقائمين على الإدارة فيها.
3. نسخة من الهيكل التنظيمى المعدل للشركة.
4. نماذج الوثائق التى تصدرها الشركة بنظام التأمين التجارى عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولتها، والمزايا والقيود والشروط والأسعار لتلك الوثائق.
5. ترتيبات إعادة التأمين بنظام التأمين التجارى وطبيعتهما، ويجب أن تكون هذه الترتيبات كافية لحماية حقوق حملة الوثائق وسلامة المركز المالى للشركة، ويجب أن تتضمن المستندت التى تقدم فى هذا الشأن بيان توزيع حصص معيدى التأمين وملخصاً وفقاً لها، ويشترط أن يكون معيد التأمين من بين المقيدين بالهيئة فى قائمة معيدى التأمين المرخص لشركات التأمين وإعادة التأمين فى مصر بالتعامل معهم.
6. نسخة من السجل التجارى والنظام الأساسى للشركة المعدل للعمل بالنظام التجاري.
7. أية مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (7)
تعرض المستندات والبيانات التى تقدمها الشركة، على اللجنة المشكلة بالهيئة للنظر فى طلبات تأسيس وترخيص شركات التأمين وأية مستندات أخرى تطلبها اللجنة لانجاز عملها، وتعد تقرير بالرأى الفنى والمالى عن تعديل ترخيص الشركة للعمل بنظام التأمين التجاري.
مادة (8)
تعرض نتيجة دراسة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة على رئيس الهيئة لاتخاذ قرار تعديل الترخيص.
مادة (9)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.