بورصة
إصدار تعديلات لائحة قانون سوق المال المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري
قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1347 لسنة 2019 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، اقتصر على إجراء شركة خدمات الإدارة التقييم الدوري لإجمالي أصول الصندوق العقاري لتصبح كل 6 أشهر على الأقل بدلا من كل 3 أشهر، في الحالات التي يكون الصندوق فيها غير مقيد بالبورصة بهدف تخفيف الأعباء المالية على الصندوق، نظرا لطبيعة بعض الصناديق التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل في أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة في البورصة، مع الالتزام بأن يكون التقييم كل 3 أشهر إذا كان الصندوق مقيدا بالبورصة.
وأضاف في بيان، اليوم الثلاثاء 11 يونيو، أن التعديلات راعت مزيدا من التيسير وتخفيف الأعباء المالية، بحيث يتم تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، بدلا من اشتراط أن يكون التقييم بواسطة خبيرين، والذي يجب أن يكون مستقلا عن أي من الأطراف ذوي العلاقة، كما يلتزم عند إعداد تقريره بالمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، مع الاكتفاء بإرسال تقرير التقييم إلى مراقب الحسابات دون أن يتدخل في مهام التقييم.
وأوضح أن الهيئة تتشاور حاليا مع مسئولي وزارة المالية لإعداد بعض الحوافز الضريبية لتشجيع مزاولة نشاط الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار العقاري، منوها بالتعديل الذي تم لتجنب تعارض المصالح، حيث تم اشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري في حال توجيه أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوي العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز 25% من أصول الصندوق، على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيري تقييم عقاري من الخبرء المقيدين لدى الهيئة وأن يتم اعتماد القييم من مراقبي حسابات الصندوق.