البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

استثمار

«المالية»: إلزام شركات الأشخاص بالإقرار الضريبي الإلكتروني أول يناير

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعديل المادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فى إطار خطة الحكومة للتحول الرقمي، بما يُسهم في التيسير على الممولين، وتقديم خدمة متميزة لهم.

وتضمنت التعديلات إلزام «شركات الأشخاص» بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية «خدمة ممولي ضريبة الدخل»، أو أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، اعتبارًا من أول يناير 2020، حيث يسجل الممول نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر مسئولا عما يُقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة، أو أن يُقدم توقيعًا إلكترونيًا مُجازًا من المصلحة.

وأكد بيان أصدرته وزارة المالية، اليوم الاثنين 3 يونيو، أن التعديلات تُلزم الممول «الشخص الاعتباري» بإرسال الإقرار الضريبي إلكترونيًا، على النحو المشار إليه، وأجازت للممول «الشخص الطبيعي»، الاستفادة من هذه الخدمة، وإرسال الإقرار الضريبي بهذه الطريقة.

وأوضح البيان أن تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا يكون بمثابة تقديمه إلى المأمورية المختصة، مشيرًا إلى أنه فى جميع الأحوال يجب أن يُقدم الممول ما يُفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع المجازة المنصوص عليها في المادة 82 من هذه اللائحة أو التي تقررها وزارة المالية.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك