البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

بنوك

«العامة للاستثمار» تُصدر ضوابط التأجير التمويلى لمبانى المناطق الحرة

المصدر

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الخميس 11 أبريل، 3 كتب دورية تتضمن الضوابط التنظيمية الخاصة بعمليات التأجير التمويلي للمباني بالمناطق الحرة، وتنظيم أماكن وتوقيت عقد الجمعيات العمومية، وتنظيم حضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار لاجتماعات الجمعيات العمومية للشركات.

ونص الكتاب الدوري الأول على أنه يشترط للتعامل بنظام التأجير التمويلي لمباني المشروعات «دون الأرض» بالمناطق الحرة أن تصدر الهيئة عدم ممانعتها من إتمام الشركات للتعامل بنظام التأجير التمويلي، دون أي التزامات تقع على الهيئة ودون أدنى مسئولية، على أن يتم اتباع عدد من الضوابط، وهي تقديم المشروعات لبيان شامل لكافة بنود التكاليف الاستثمارية، بما فيها البنود التي سيتم الحصول عليها بنظام التأجير التمويلي، وأن تكون مدة عقد التأجير التمويلي في حدود مدة قرار مزاولة النشاط، وأن يتم التجديد بموافقة الهيئة، وأن تشتمل الموافقة على المباني المطابقة للاعتمادات الفنية والرسومات الهندسية، مع الالتزام بتقديم وثائق تأمين على الأصول الرأسمالية، ومطابقة عقد التأجير التمويلي مع ضوابط الهيئة، قبل توقيعه.

وتضمنت الضوابط، النص على التزام شركات التأجير التمويلي والشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة، قبل منح التسهيلات الائتمانية، بسداد كافة المستحقات المالية على الموقع والمشروع، وأن يتضمن نص العقد المواد «38» من قانون الاستثمار، والمادة «85» من لائحته التنفيذية، والبنود «3، 4» من المادة «26» من قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

وتحتاج شركات التأجير التمويلي إلى موافقة كتابية مسبقة من الهيئة في حال رغبتها في التصرف في المباني محل التأجير التمويلي، على أن يلتزم المتصرف إليه بالشروط والضوابط المطبقة بالهيئة.

ونص الكتاب الدوري الثاني، على مراعاة الشركات ملاءمة المكان وموعد عقد الجمعيات العامة، بما يكفل التيسير على جميع المساهمين والشركاء، لتشجيعهم على الحضور وتمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية، وفي حالة عدم التزام الشركات بذلك ستقوم الهيئة بإعمال شئونها وفقا لأحكام القانون، حفاظا على مصالح الشركاء والمساهمين.

وضمن الكتاب الدوري الثالث، حق مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حضور الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات، بناء على إذن خاص من الرئيس التنفيذي للهيئة.

ووفقا للكتاب الدوري، فإن مندوب الهيئة يتولى التأكد من صحة النصاب القانوني للاجتماع وسلامة الإجراءات، ويقوم بتدوين وإبداء الملاحظات على الاجتماع، ويقدمها للهيئة في محضر مكتوب، ولكن لا يحق لمندوب الهيئة إبداء أية آراء بالجمعية أو الاشتراك في التصويت.

وفي حالة وجود ملاحظات أو مخالفات قانونية مقدمة من مندوب الهيئة، يقوم قطاع مجمع خدمات الاستثمار بإخطار الشركات بها، وبالأسانيد القانونية المرتبطة بها، خلال 10 أيام من انعقاد الجمعية.

ويكون للشركة الرد على الملاحظات أو المخالفات خلال 10 أيام من تاريخ وصول الإخطار إليهم، ثم يتم فحص رد الشركة بمعرفة قطاع مجمع خدمات الاستثمار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي حالة استمرار الخلاف بين ما أثبته مندوب الهيئة ورد الشركة تتم إحالة الأمر إلى لجنة التظلمات للفصل فيها.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك