تأمين
«الرقابة المالية» تُصدر تعديلات ضوابط قيد التحصيل الإلكترونى لأقساط «السيارات الإجبارى»
كشف مصدر مطلع بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة، على إجراء بعض التعديلات بضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين الإجبارى على السيارات ومركبات النقل السريع.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة، أن هذه التعديلات الجديدة تضمنت السماح لشركات التحصيل بممارسة أنشطة أخرى غير التحصيل الإلكتروني، بحيث ألا يقل رأسمال المدفوع عن 5 ملايين جنيه لممارسة هذا النشاط دون غيره من الأغراض الأخرى للشركة.
وأضاف: التعديلات شملت التأكيد على أن نشاط التحصيل الإلكترونى للشركة لا يتضمن ممارسة أى نشاط من أنشطة التأمين، على أن يكون ممارستها لنشاط التحصيل بحسابات مستقلة ومنفصلة عن باقى أنشطة الشركة.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 27 لسنة 2019، بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين الإجبارى على السيارات ومركبات النقل السريع.
وأوصت الهيئة العامة للرقابة المالية فى قرارها، بالتزام شركة التحصيل الإلكترونى بإيداع المتحصلات فى حسابات شركة التأمين البنكية وخلال موعد غايته 5 أيام من تاريخ التحصيل، وكذلك موافاة شركة التأمين نهاية كل أسبوع، بكشوف الحساب البنكى التى تفيد إيداع تلك المتحصلات بحسابات شركة التأمين البنكية.
ويتعين على شركة التحصيل الإلكترونى وفقًا للشروط والضوابط، سداد مبلغ قدره 25 ألف جنيه مقابل دراسة وفحص طلب القيد أو التجديد أو إعادة القيد، بجانب الالتزام بسداد رسوم بنسبة 2 فى الألف من إيرادات الشركة الناشئة عن تحصيل أقساط وثائق التأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع.