تأمين
«الرقابة المالية» تلزم شركات التحصيل الإلكترونى بوثيقة «تأمين أخطار المهنة»
- 5 ملايين جنيه حد أدنى لرأسمال شركات التحصيل.. و3 سنوات مدة القيد بسجلات الهيئة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارها رقم 27 لسنة 2019، بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين الإجبارى على السيارات ومركبات النقل السريع.
وكشف مصدر مطلع بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الضوابط حددت 3 شروط يجب استيفائها فى الشركات والجهات الراغبة فى القيد بهذا السجل، وهى أن تكون شركة مساهمة مصرية، ويتركز نشاطها الوحيد فى التحصيل الإلكترونى ويكون مثبتاً ذلك فى سجلها التجاري، كما اشترطت الهيئة ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن 5 ملايين جنيه.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة، أنه على هذه الشركات والجهات إرفاق بطلبها للهيئة، وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية 10% من إجمالى الأقساط المحصلة عن السنة الواحدة.
وأشار إلى أنه سيتم مراجعة حدود المسئولية سنوياً وفقاً لنتائج القوائم المالية الختامية، موضحاً أن مدة القيد بسجل هذه الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية تصل إلى 3 سنوات، وتجدد لمدد مماثلة شريطة توافر شروط القيد واستمراره.
وأوضح أن قرار الهيئة، اشترط على أن تلتزم شركة التحصيل الإلكترونى بالتقدم للهيئة بمشروع العقد المبرم بينها وبين شركة التأمين للحصول على موافقة الهيئة، على أن يتم مراعاة الضوابط والتعليمات الصادرة من الهيئة فى هذا الشأن.
وتابع: «يجب أن يقتصر العقد المبرم بين شركة التحصيل الإلكترونى وشركة التأمين على تحصيل أقساط التأمين الإجبارى على السيارات فقط دون أن يكون لها دور فى إصدار أو توزيع أو تسويق وثائق هذه النوعية من التأمين».
وأكد أن الهيئة أوصت بضرورة قيام شركة التحصيل الإلكترونى بموافاة شركة التأمين يومياً وبصفة منتظمة بكلاً من تقرير موضح به كافة بيانات عمليات السداد والتحصيل الإلكترونى للوثائق التى تصدرها شركة التأمين، وكذلك بيانات إجمالى تلك المتحصلات.
وأشار إلى أن يجب أيضاً على شركة التحصيل، إفادة شركة التأمين ببيانات الوثيقة على سبيل المثال لا الحصر كلًا من رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها، بجانب تاريخ بداية تفعيل وثيقة التأمين، وكذلك موعد إنتهائها، كما يجب عليها إيضاح بيانات العملاء المحصل منهم أقساط التأمين ومنها الاسم الرباعى ومحل الإقامة ورقم الهاتف.
كما أوصت الهيئة العامة للرقابة المالية فى قرارها، بالتزام شركة التحصيل الإلكترونى بإيداع المتحصلات فى حسابات شركة التأمين البنكية وخلال موعد غايته 5 أيام من تاريخ التحصيل، وكذلك موافاة شركة التأمين نهاية كل أسبوع بكشوف الحساب البنكى التى تفيد إيداع تلك المتحصلات بحسابات شركة التأمين البنكية.
وأوضح المصدر، أنه فى حالة إخلال أو تأخير شركة التحصيل الإلكترونى فى تنفيذ إلتزامها، يحق لشركة التأمين الرجوع إلى شركة التحصيل الإلكتروني، بما قد يصيبها من أضرار ومطالبتها برد الأقساط المحصلة، مؤكداً على أن نشاط شركة التحصيل لا يخرج عن كونه تحصيل لأقساط فرع التأمين الإجبارى فقط.
ولفت إلى أنه على شركة التحصيل الإلكترونى سداد مبلغ قدره 25 ألف جنيه مقابل دراسة وفحص طلب القيد أو التجديد أو إعادة القيد، بجانب الإلتزام بسداد رسوم بنسبة 2 فى الألف من إيرادات الشركة الناشئة عن تحصيل أقساط وثائق التأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع.
وأكد أنه يتعين على شركات التحصيل الإلكترونى العاملة بالسوق المصرية والحاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على التعاقد مع شركات التأمين لتحصيل أقساط التأمين الإجبارى على أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ سريان هذا القرار ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مدها لمدد مماثلة.
وأشار إلى أنه تقرر فى حالة إنشاء مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات فإنها تحل محل شركات التأمين الأعضاء بها بالتعاقد مع شركات التحصيل الإلكترونى المرخص لها من الهيئة وفقاً للضوابط التى سوف تحددها الهيئة فى هذا الشأن.