بورصة
«الرقابة المالية» تصدر قرارا بتفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا تنظيميا رقم 268 لسنة 2019 بقواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل الآلية، على أن تعد وتجهز البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزي، النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل الآلية.
وقال عمران إن قواعد نظام الإقراض تتضمن إدارة شركات السمسرة نظام إقراض الأوراق المالية وتوفير كل من العميل المقترض والمُقرض ومتابعة الضمان النقدي، وإعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدي وتسليم العملاء عائد الاستثمار بالكامل، بعد خصم العمولات المقررة، كما يبرم أمناء الحفظ عقود مع العملاء الراغبين في إقراض أوراقهم المالية، وتكوين أوعية للأوراق المالية المتاحة للإقراض.
ومن ناحية أخرى، تتابع شركة مصر للمقاصة نسبة الإقراض المحددة لكل ورقة مالية البالغة 20% من حجم الأسهم المقيدة بالشركة على ألا تتجاوز نسبة كل عميل مقرض عن 5% من إجمالي أسهم الشركة، ونسبة العميل المقترض ومجموعته المرتبطة عن 0.5% من إجمالي الأسهم المصدرة.
وأوضح رئيس الهيئة أن شركة السمسرة ستعمل على تقييم الأوراق المالية المقترضة بالقيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة في نهاية كل يوم عمل، كما تقوم باستثمار الضمان النقدي في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت «ودائع بنكية، أذون خزانة، شهادات إيداع البنك المركزي».
وأضاف أن القرار رقم 268 لسنة 2019 نظم حصول شركة الوساطة وأمين الحفظ على عمولة عمليات من العميل وفقًا للعقد المبرم بينهما، دون النظر للعائد، وأسند لشركة السمسرة إدارة واستثمار الضمان النقدي «حصيلة البيع، والضمان المبدئي»، حيث يتم إيداع حصيلة البيع وكذلك الضمان المبدئي 50% لدى شركة السمسرة، كما يحتفظ مقرض الأوراق المالية طوال مدة الإقراض بجميع الحقوق والعوائد المرتبطة بملكية الأوراق المالية، ويتم تحصيل هذه الحقوق خصمًا على حساب الضمان النقدي للمقترض.
وأكد عمران على التزام شركة السمسرة والعميل المقرض وأمين الحفظ بإبرام عقد لإقراض الأوراق المالية وفقا للنموذج الذى يصدر عن الهيئة في هذا الشأن، مع وجوب أن ينص في العقد على رغبة وقبول العميل على إقراض أوراقه المالية من خلال نظام إقراض الأوراق المالية بشركة الإيداع المركزي للأوراق المالية الخاصة بعملائها بمراعاة القواعد والإجراءات الخاصة بنظام إقراض الأوراق المالية التي اعتمدتها الهيئة.