بنوك
«الرقابة المالية» تصدر قواعد مزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر
كشف محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة، يشترط على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط تمويل متناهي الصغر وفقا لأحكام القانون رقم «141» لسنة 2014 والمرخص لها من الهيئة، بأن تخصص حسابات وإعداد قوائم مالية مستقلة وتخصيص مبلغ لا يقل عن 10 ملايين جنيه لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر.
كما حدد قرار المجلس رقم «14» لسنة 2019 للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط لتمويل متناهي الصغر، أن تراعي عددا من الضوابط، في مقدمتها اشتراط توافر نظم للرقابة الداخلية وتحديد ضوابط منح التمويل وإدارة المخاطر المرتبطة به، فضلا عن نظم المعلومات ووسائل حمايتها وتأمينها والتقارير الدورية التي يجب إرسالها للهيئة.
ومن ناحية أخرى ومراعاة لطبيعة نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أفردت الضوابط قواعد خاصة بمعايير الملاءة المالية، تطبق على الجمعيات والمؤسسات المالية لدى مزاولتها نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، حيث تمثل الملاءة المالية الدعامة الرئيسية لسلامة مركزها المالي وزيادة مستويات الثقة في تلك الجمعيات وارتفاع قدرتها على أداء دورها، كما أن كفاية الموارد المالية للجمعية للوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها، يمثل عصب الأداء لهذا النشاط التمويلي، كما شملت أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.
وأوضح عمران، أن المجال أصبح متاحا الآن، ومهيئا بصدور تلك القواعد للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، إلى جانب نشاط التمويل متناهي الصغر كي تلبى الاحتياجات التمويلية للمشروعات متناهية الصغر مع اختصار الوقت والجهد في البحث عن قنوات التمويل أيا كانت صورتها.
وثَمَن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الدور الحيوي الذي تؤديه الشركات والجمعيات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر، بعدما وصل عدد المستفيدين منه إلى 2,8 مليون نسمة بإجمالى أرصدة تمويل متناهي الصغر تبلغ 11,5 مليار جنيه في نهاية عام 2018.