البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

يضم 17 مادة لتحديد آليات انتخاب المرشحين

«الرقابة المالية» تصدر ضوابط اختيار مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق

محمد عمران رئيس الهيئة
محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الأعضاء لهم أحقية التظلم ضد قوائم المرشحين

رئيس هيئة الرقابة المالية يتولى تشكيل لجنة لفحص طلبات الترشح

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (3) لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات الخاصة باختيار ممثلى شركات التأمين فى مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق خلال ديسمبر الماضى على النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، والمعروف بصندوق حماية حملة وثائق التأمين، بالقرار رقم 2734 لسنة 2018.

ويأتى ذلك فى إطار التوافق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين فى مصر، وبصفة خاصة تفعيل المادة (43) من ذات القانون والتى أوجبت إنشاء هذا الصندوق دعما لسوق التأمين ضد مخاطر تعثر إحدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين مع شركات التأمين والارتقاء بمستوى أداء الصناعة.

وأجمع كل قيادات شركات التأمين على أهمية هذا الصندوق فى حماية حملة الوثائق من المخاطر المؤسسية التى تتعرض لها شركات التأمين، موضحين أن الملاءة المالية والمخصصات الفنية لهذه شركات يُعدا صمام الأمان لحصول العملاء على مستحقاتهم بجانب الصندوق المقرر تدشينه.

وأعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال يوليو 2018، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع لائحة النظام الأساسى لصندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، وإرسالها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

وأضاف عمران أن الصندوق يُعد نقلة غير مسبوقة وإنجازا بكل المقاييس فى سوق التأمين المصري، للحفاظ على حقوق العملاء وحملة الوثائق، مشيرا إلى أثره على ارتفاع التصنيفات الائتمانية لصناعة التأمين فى مصر.

وتابع أن الصندوق يأتى أيضا فى إطار تنفيذ الهيئة للاستراتيجية القومية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وتحقيق عدة أهداف استراتيجة رئيسية منها تقوية الإطار التشريعى للأنشطة التى تندرج تحت رقابة وإشراف الهيئة ومنها التأمين وكذلك تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، والتأمين أحد الأدوات المهمة فى إدارة المخاطر الاقتصادية والطبيعية والحفاظ على الأصول الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وينشر «المصدر» خلال عدده الحالى نص القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة – والذى حصل على نسخة منه - وضم 17 مادة تنص على آليات اختيار أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والشروط الواجب توافرها فى العضو المرشح لعضوية المجلس، وكذلك طرق التظلم على المرشحين بهذا المجلس، بالإضافة إلى اللجنة المعنية بدراسة أوراق المرشحين والتظلمات المقدمة لهم.

وإلى نص القرار:

بعد الإطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية،

وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981،

وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2018 بإصدار النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين،

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2019 قرر:

- المادة الأولى

يكون اختيار أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين (المشار إليها فيما بعد بالصندوق) المنصوص عليهم بالمادة الرابعة عشر من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2731) لسنة 2018 بالانتخاب وفقاً للقواعد والإجراءات الواردة بالمواد التالية.

- المادة التانية

يشترط فى الشركة العضو بالصندوق التى يحق لها الاشتراك فى ترشيح ممثل لها فى عضوية مجلس إدارة الصندوق ما يأتي:

أن تكون الشركة قد سددت كافة ما عليها من اشتراكات أو مستحقات للصندوق طبقا لآخر استحقاق سابق على تاريخ التقدم بطلب الترشح.

ألا يكون قد صدر ضدها أحد التدابير الواردة بأحكام المادة (59) من القانون رقم 10 لسنة 1981 بمناسبة مباشرتها للنشاط ما لم تنقض سنتان على تنفيذ قرار الوقف أو التدبير أو إزالة المخالفة أيهما أقرب عدا التدبير الوارد بالبند (أ) من تلك المادة.

ألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها لعدم قيامها بالوفاء بها فى المواعيد المحددة ما لم تنقض 6 سنوات على تاريخ تدخل الصندوق لتغطية التزاماتها.

ألا تكون الشركة ممن تم تحويل وثائقها أو إيقاف عملياتها.

وتكون العبرة فى حساب المدة السابق الإشارة إليها من تاريخ غلق باب تلقى طلبات الترشيح، على ألا يسرى الشرطين الواردين بالبندين (1، 3) من هذه المادة على تشكيل مجلس الإدارة الأول للصندوق.

- المادة الثالثة

لا يجوز للشركة العضو بالصندوق والشركات التابعة لها أو الشركات الأعضاء بالصندوق الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعى أو الاعتبارى التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الصندوق.

- المادة الرابعة

يشترط فى الشخص الطبيعى الذى يُمثل الشركة العضو بالصندوق والذى يتقدم بطلب ترشحه أن تتوافر فيه كافة الشروط الآتية:

أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، أو بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الكليات المصرية أو من إحدى الجامعات الأجنبية وتم معادلة الشهادة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

ألا تقل مدة خبرته فى مجال التأمين أو أحد العلوم المتصلة به أو فى أحد المجالات القانونية عن 15 سنة.

أن يكون المرشح رئيسا لمجلس إدارة الشركة أو عضوا منتدبا لها.

- المادة الخامسة

يُنشر تاريخ بدء قبول طلبات الترشح قبل موعد بدء الترشح المحدد بأسبوع على الأقل، ويستمر تلقى طلبات الترشح لمدة أسبوع من تاريخ بدء قبول طلبات الترشح، وذلك فى جريدة يومية واسعة الانتشار على نفقة الصندوق، كما يعلن على الموقع الإلكترونى لكل من الهيئة والصندوق (حال إنشاء موقع له).

- المادة السادسة

يقدم طلب الترشح إلى قطاع شئون رئاسة الهيئة موقعا من رئيس مجلس إدارة الشركة، ويثبت الطلب فى سجل خاص محددا به ساعة وتاريخ وروده ويعطى صاحب الشأن ما يفيد تقديم الطلب على أن يرفق بطلب الترشح ما يلي:

إقرار باستيفاء المرشح للشرط الوارد بالبند (1) من المادة الرابعة، مشفوعا بها صحيفة الحالة الجنائية للمرشح فيما يخص البند (2) من ذات المادة.

صورة مختومة من جهة عمل المرشح بالشهادة الدراسية الدالة على استيفاء الشرط الوارد بالبند (3) من المادة الرابعة.

بيان موقع من المرشح بخبراته السابقة محددا به جهات العمل وطبيعة العمل والقدرات الزمنية طبقا للبند (4) من المادة الرابعة.

تعهد موقع من المرشح بعدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين.

شهادة من الصندوق باستيفاء الشركة العضو المرشح عنها للبندين (1، 3) من المادة الثانية.

شهادة من الهيئة باستيفاء الشركة العضو المرشح عنها المتقدم للبند (4) من المادة الثانية.

إقرار مدعوم بالمستندات الدالة على استيفاء المرشح للشرطين الواردين بالبندين (4، 5) من المادة الرابعة.

- المادة السابعة

تتولى لجنة يشكلها رئيس الهيئة بقرار منه فحص طلبات الترشح المشكلة لهذا الغرض بالهيئة فى اليوم التالى لانتهاء الموعد المحدد لقبول طلبات الترشح ما يلي:

فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط فى الشركة العضو بالصندوق ومرشحها وكذا فيمن يمثل عملاء الشركات واستبعاد من يتخلف فى شأنه شرط منها وذلك خلال مدة لا تجاوز 5 أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة تلقى طلبات الترشح.

إخطار المتقدمين للترشح بالوسيلة التى تحددها اللجنة بما انتهى إليه نتيجة الفحص خلال يومى عمل من تاريخ انهاء المدة المشار إليها بالبند أولا.

إعداد قائمتين مبدئيتين بالمرشحين إحداها للشركات العاملة فى نشاط تأمينات الحياة والثانية للشركات العاملة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ونشرهما على الموقع الإلكترونى لكل من الهيئة والصندوق (حال إنشاء موقع له) خلال يومى عمل من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها البند (1) بعاليه.

- المادة الثامنة

لكل شركة عضو فى الصندوق، ممن تتوافر لديها شروط الترشح، الحق فى التظلم لرئيس الهيئة من إدراج أى مرشح فى قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق وذلك خلال أسبوع من تاريخ إعلان القوائم المبدئية بالمرشحين المشار إليهم بالمادة السابقة، كما يكون لمن استبعد اسمه من الترشح التظلم خلال ذات المدة، وذلك كله أمام لجنة التظلمات بالهيئة وتتولى تلك اللجنة البت فى التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم، ويكون قرارها نهائياً ونافذاً إدارياً، ويتم إخطار ذوى الشأن بقرار اللجنة خلال يومى عمل على الأكثر من تاريخ صدوره.

- المادة التاسعة

تتولى لجنة فحص طلبات الترشح المشار إليها بالمادة الثامنة فى خلال يومى العمل التاليين لتاريخ قرار لجنة التظلمات حال وجوده أو من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم – بحسب الأحوال – القيام بإعداد ونشر القوائم النهائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق ممثلى الشركات الأعضاء بالصندوق وذلك على النحو التالي:

قائمة المرشحين للشركات العاملة فى نشاط تأمينات الحياة.

قائمة المرشحين للشركات العاملة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

تنشر القائمتين السابقتين وتحديد مكان وتاريخ إجراء الانتخابات على الموقع الإلكترونى لكل من الهيئة والصندوق (حال إنشاء موقع له) وتجرى الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ النشر كما هو مبين أعلاه.

- المادة العاشرة

يشترط لصحة إجراء الانتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء فى الصندوق على الأقل، وفى حال عدم اكتمال نصاب الحضور يتم تأجيل الانتخابات إلى الأسبوع التالى على أن يتم نشر الموعد الثانى لإجراء الانتخابات على الموقع الإلكترونى لكل من الهيئة والصندوق (حال إنشاء موقع له) ويتم إجراء الانتخابات فى هذه الحالة أيا كان عدد الحاضرين من الشركات الأعضاء بالصندوق.

- المادة الحادية عشر

تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة للإشراف على الانتخابات وذلك على النحو التالي:

عضوان يمثلان الهيئة، يعين أحدهما رئيسا للجنة.

عضو يمثل الاتحاد المصرى لشركات التأمين.

عضوان من ذوى الخبرة أحدهما فى مجال شئون التأمين والآخر فى مجال القانون يختارهم رئيس الهيئة.

تتولى هذه اللجنة مهام الإعداد للانتخابات وتسجيل الحضور والتحقق من الالتزامات بما تنص عليه المادة الثانية عشرة من هذا القرار فيما يتعلق بمن يحق لهم التصويت وبالإشراف على سلامة التصويت والقيام بفرز الأصوات بعد استبعاد الأصوات غير الصحيحة وإعداد محضر بما تم فى الانتخاب والأصوات الحاصل عليها كل مرشح وإعلان النتيجة.

- المادة الثانية عشر

يقتصر الحق فى التصويت فى الانتخابات على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالصندوق ويجوز له تفويض العضو المنتدب للشركة أو أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بها بالتصويت بموجب تفويض موقع منه على أوراق الشركة وممهور بخاتم الشركة.

- المادة الثالثة عشر

يشترط لصحة التصويت الالتزام بما يلي:

أن تتضمن ورقة التصويت القوائم الواردة بالمادة التاسعة من هذا القرار.

أن يتم التصويت من خلال اختيار مرشحين أحدهما يمثل الشركات العاملة فى مجال تأمينات الحياة، والآخر يمثل الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

تعلن لجنة الإشراف على الانتخابات النتيجة بعد فرز الأصوات الصحيحة الحاصل عليها كل مرشح بالقائمتين وذلك على النحو التالي:

المرشح الحاصل على أعلى الأصوات من القائمة المشار إليها بالبند (1) من المادة التاسعة.

المرشح الحاصل على أعلى الأصوات من القائمة المشار إليها بالبند (2) من المادة التاسعة.

وفى جميع الأحوال، فى حالة تساوى مرشحين فى عدد الأصوات يتم إعادة الانتخاب بين هذين المرشحين فى ذات يوم إجراء الانتخابات.

- المادة الرابعة عشر

يجوز لكل مرشح التظلم من نتيجة أو إجراءات الانتخابات خلال يوم عمل من تاريخ إعلانها وتختص لجنة التظلمات المشار إليها بالمادة الثامنة من هذا القرار بالبت فى التظلم من نتيجة الانتخابات أو إجراءاتها فى ضوء القواعد والإجراءات الواردة بهذا القرار وذلك خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائيا ونافذا.

- المادة الخامسة عشر

تعلن النتيجة النهائية لاختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق من كل من ممثلى الشركات العاملة فى مجال التأمين فى اليوم التالى لانتهاء فترة البت فى التظلمات المشار إليها فى المادة السابقة، وفى حال عدم وجود أى تظلمات تعلن النتيجة فى يوم العمل التالى لانتهاء فترة التقدم بالتظلمات.

- المادة السادسة عشر

فى حالة إلغاء ترخيص الشركة التى يمثلها عضو مجلس الإدارة أو انقضاء العلاقة بين الشركة وممثلها فى مجلس الإدارة أو افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية تسقط عضويته بمجلس إدارة الصندوق، ويحل محله العضو التالى فى عدد الأصوات فى آخر انتخابات للمجلس وتكون مدة العضوية مكلمة لمدة سلفه.

- المادة السابعة عشر

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى لكل من الهيئة والصندوق (حال إنشاء موقع له)، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك