أخبار مصر
إجراءات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة
أصدرت الحكومة بشكل رسمي اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية مطلع العام الجاري، بعد انتظار دام أكثر من 10 أشهر.
ويأتي إصدار اللائحة قبل أيام قليلة من انتهاء 2018، الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عاما للإعاقة، لتكون أحد مكاسب العام.
واشترطت المادة 10 من اللائحة الاتنفيذية المنظمة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تم إصدارها بعد إقرار رئيس الوزراء لها، أن يكون لدى الشخص ذوي الإعاقة "بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة"، للحصول على الخدمات التي يقرها القانون له.
وجاء إجراءات الحصول على البطاقة على النحو التالي:
1- يقدم طالب الحصول على البطاقة، تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، أو المستشفيات الجامعية، أو التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبي لحالته، والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، وفقا لنموذج التشخيص الطبي رقم (1).
2-يقوم طالب الحصول على البطاقة، بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته.
3-يطبق مكتب التأهيل، أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والتي تعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص، ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية، كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذوي الإعاقة وتوع ودرجة الإعاقة من عدمه، على الحالة المتقدمة للحصول على البطاقة.
4-يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد درجات الإعاقة وفقا للمادة 3 من اللائحة والتي تحدد درجات الإعاقة بناء على التقييم الطبي والوظيفي للحالة، في حالة إثبات الإعاقة.
5-يقدم مكتب التأهيل الخدمات للشخص ذي الإعاة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة.
6-تجدد البطاقة كل 7 سنوات للحالات المستقرة، دون إعادة الاجراءات.
ويكون لكل شخص ذوي إعاقة أو من يقوم برعايته، التظلم من قرار وزارة التضامن برفض حصوله على البطاقة، لإعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه للبطاقة، على أن تقدم التظلمات إلكترونيا، أو من خلال مكاتبة عن طريق البريد، توجه إلى المدي رية الخاصة بالتضامن، كما يجوز التقدم شخصيا لتسجيل التقدم في المديرية.
ويتم تطبيق المواد الخاصة بالبطاقة، ومواد أخرى نصت عليها اللائحة بدءًا من يوم 23 مارس من العام المقبل، وفقا للمادة اللائحة والتي تنص على أن "يصدر بالنماذج المنصوص عليها بالمواد رقم (11،15،49،50،57،64،84،85)، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة.