البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

ريادة أعمال

منها تخصيص نسبة للمعاقين فى الإدارة.. 20 توصية خلال مؤتمر "الجمعيات الأهلية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اتفق ممثلو 200 من الجمعيات الأهلية خلال الجلسة الأولى للحوار المجتمعي، حول التعديلات المقترحة لتعديل قانون الجمعيات الاهلية رقم 70 لسنة 2017، على إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والجمعيات الأهلية على أساس من الشراكة الحقيقة والثقة المتبادلة بين الطرفين، وذلك لدعم خطط التنمية المستقبلية بما يضمن تحقيق التوازن اللازم بين حرية العمل الأهلى المسئول ومقتضيات الأمن القومي بما يؤدى إلى تعزيز الهوية المصرية والحفاظ على الاستقرار والأمن الاجتماعي والمشاركة المجتمعية واحترام حقوق الإنسان  .

وأجمع المشاركون على أهمية ترسيخ مبدأ حرية التنظيم، إتساقًا مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية الملزمة، من خلال مجموعة من التوصيات التوصيات والتى جاءت على النحو التالى:

1) السماح بتأسيس الجمعيات بالإخطار دون تعليق الاخطار على شرط.

2) إعادة النظر في قيمة رسوم تأسيس الجمعية والمؤسسة بحيث لا تكون عائق عند ممارسة الحق فى التأسيس.

3) تحديد معايير لكلمة "ملائمة مقر الجمعية " فى اجراءات التاسيس وعدم تركها لتقدير الجهة الادارية ودون التقيد باستقلالية المقر.

4) صياغة مواد مستقلة فيما يخص تاسيس الجمعيات التى ضمن مؤسسيها اشخاص اجانب على ان يكون الاشهار بالموافقة وليس بالاخطار وفصلها عن الجمعيات التى تشهر من قبل مصريين.

5) عدم حصر مجالات عمل الجمعيات الأهلية في نطاق خطط الدولة علي أن تكون الجمعيات أحد داعمي تلك الخطط ولها الحق في رصد الاحتياجات المجتمعية والتعامل معها.

6) بخصوص المستندات المصاحبة للتأسيس يتم الرجوع الى قائمة الاشتراطات والمستندات التي حددها قانون 84 لسنة 2002.

7) فيما يخص التمويلات الاجنبية تكون الموافقة بحد اقصى 30 يوم وفى حالة عدم الرد تعتبر موافقة على ان تكون الرقابة لاحقة على التمويل من وزارة التضامن اما فى حالة الرفض تكون هناك قرار مسبب بالمبررات ويسمح لصاحب المصلحة الطعن على القرار.

8) النص صراحة بأنه في حالة قيام الجمعية بعمل استطلاع رأي يتم الاكتفاء بالموافقة الرسمية للجهة المختصة وهي الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.

9) ان يتضمن القانون بنود لانشاء هيئة لضمان واعتماد جودة الجمعيات الاهلية وكذلك مدونة لسلوك منظمات المجتمع

10) تعديل بند (هـ) في الأعمال المحظورة على الجمعيات لتصبح اصدار واعتماد الشهادات الأكاديمية وليس المهنية بعد تصريح الجهات المختصة.

11) الاكتفاء بالإخطار لمد النشاط وفتح مقرات او مكاتب لمحافظة أخري للجهه الادارية وليس موافقة الوزير المختص.

12) تحديد نسبة لأعضاء مجالس ادارة جمعيات المعاقين من الاشخاص ذو الاعاقة لا تقل عن الاغلبية.

13) ضمان تمثيل مناسب للمراة الشباب فى مجالس ادارات الجمعيات.

14) رفع الحظر الوارد للحد الأقصى للحسابات البنكية المصرح به لكل جمعية وضبط متابعة الحسابات من خلال الجهة الادارية والحسابات الختامية للجمعية. مع السماح بفتح حسابات بمكاتب البريد.

15) إلغاء المواد الخاصة بتنظيم الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الاجنبية وقصر عملية المراجعة والمتابعة والاشراف والتصاريح على الجهة الادارية ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي.

16) ترسيخ مبدأ شخصية العقوبة.

17) الغاء الباب الخاص بالعقوبات السالبة للحرية واحالتها لقانون العقوبات.

18) تحديد الحالات الخاصة بحل الجمعية على ان يكون الحل بحكم قضائي ولا يجوز ايقاف نشاط الجمعية الا بحكم قضائي.
19) الغاء الرسوم المخصصة لتاسيس الجمعيات اجنبية العاملة في مصر.

20) الغاء المادة (80) غ الفقرة (ز) الخاصة بنسبة 1 % من صافي حصيلة جمع المال وتوجيهها الى صندوق الإعانات


تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك