رياضة
76 برلمانيًا يتقدمون بتعديلات جديدة على قانون الرياضة
تقدم ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، والمدير التنفيذى لاتحاد كرة القدم، و75 عضوًا آخرين، بمشروع قانون لتعديل قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.
وقال سويلم، فى بيان اليوم السبت، إن الواقع العملي والتطبيق الفعلي للقانون
على الأرض أثبتا ضرورة تعديل بعض المواد فى القانون من أجل تحقيق الهدف المنشود، والنهوض
بالرياضة المصرية والتوافق مع القوانين واللوائح الدولية وتحقيق الاستقلالية للهيئات
الرياضية.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تركزت على دور مركز التسوية والتحكيم الرياضى
وكيفية تشكيله وعمله، وكذلك عمل اللجنة الأوليمبية، ودور وزارة الشباب والمديريات بالمحافظات
في الإشراف والرقابة المالية على الهيئات الرياضية، وتشكيل الجمعيات العمومية في تلك
الهيئات.
وشملت التعديلات المادة رقم 1 الخاصة بالتعريفات وتحديد معانى المصطلحات
الواردة في القانون، مثل الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية والروابط
الرياضية والاتحاد النوعى والاستثمار الرياضى والخدمات الرياضية والنادي الخاص.
وتضمنت التعديلات المادة 3 الخاصة بوضع لوائح الأنظمة الأساسية للجنة
الأوليمبية والاتحادات المصرية وأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، وجاء
التعديل المقترح أن تتوافق تلك اللوائح مع أحكام القانون وقرارات الوزير المختص، وتحت
إشراف الجهة الإدارية المختصة وليس مع الميثاق الأوليمبي فقط.
وشملت التعديلات المادة 10 الخاصة بجواز إعارة بعض العاملين في الدولة
من ذوى الخبرة للعمل بالهيئات الرياضية وبموافقة جهة عملهم، من خلال تغيير كلمة إعارة
بـ"ندب"، وأن تتحمل الجهات المنتدب منها الموظف كامل أجره وتتحمل الهيئة
الرياضية المكافآت بما يتناسب مع طبيعة عملهم بالهيئة وألا يؤثر الندب على الأقدمية
في جهة عملهم الأصلية.
أما تعديل المادة 13، فحدد دور الجهة الإدارية المختصة والجهة المركزية
فيما يخص الإشراف المالى والإدارى على الهيئات الرياضية، حيث تضمن التعديل أن تكون
الرقابة والإشراف وفقًا لأحكام القانون والقرارات الوزارية وليس للائحة المالية.
فيما جاء تعديل المادة 15، ليحدد من لهم حق حضور الجمعيات العمومية للهيئات
الرياضية، بمن مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية،
وكذلك من يترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئات يجب أن تمر على عضويته العاملة سنتان، في
حين أن القانون الحالى لم يحدد مدة وترك الأمر للوائح النظام الأساسى لكل هيئة.
وتضمنت التعديلات المادة 20، باستبدال عبارة للجهة الإدارية المختصة ولذوى
الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى المنصوص عليه في المادة 66
من القانون خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ العلم، لإبطال أي قرار تصدره الجمعية
العمومية للهيئة إذا كان مخالفًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة "لذوى
الصفة والمصلحة"، ونفس التعديل فى المادة 23 فيما يخص إبطال قرارات مجالس الإدارات.
وشملت التعديلات المادة 56 الخاصة بتكوين الاتحادات النوعية، وكذلك تعديل
المادة 66 الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضى بما يسمح بمنح المركز الاستقلالية
التامة كشخصية اعتبارية مستقلة، أما تعديل المادة 67، فتركز على ضبط وتحديد اختصاصات
مركز التسوية والتحكيم الرياضى بشكل واضح بدلًا من تركها فضفاضة.
أما المادة 68، فرأت التعديلات المقترحة ألا يرأس رئيس اللجنة الأوليمبية
المصرية رئاسة مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وأن تكتفى اللجنة بترشيح
2 من غير أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية ويكونوا ممثلين للألعاب الفردية والجماعية،
وأن تضم عضوية المجلس أيضًا 2 من الهيئات القضائية ترشحهما المجالس الخاصة لهذه الجهات
و2 من أساتذة التربية البدنية والرياضية يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات وومثلا لوزارة
الشباب وممثلا للأندية الرياضية، وأن يصدر الوزير المختص قرارًا بتشكيل المجلس لمدة
4 سنوات، ولا يجوز تجديدها، في حين أن القانون الحالى يجيز التجديد لمرة واحدة.
وشملت التعديلات المادتين 69 و70 الخاصتين بنظام عمل مركز التسوية والأحكام
التي تصدر عنه، كما تضمنت أيضا المادة 71 الخاصة بإنشاء الشركات الرياضية وكيفية عملها،
والمادة 73 الخاصة بطريقة إصدار تراخيص تلك الشركات.
أما المادة 93، فتم تعديلها فيما يخص عقوبات من يمارس نشاطًا منظمًا في
مجال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة متعلق بمسابقة من إحدى المسابقات التي
تنظمها الهيئات أو الاتحادات، وتمت إضافة المادة 93 مكرر التى شددت العقوبة بغرامة
لا تزيد على مليون جنيه ولا تقل عن مائة ألف جنيه والغلق، لكل من مارس نشاطًا منظمًا
في مجال الرياضة عن طريق شركة غير مرخص لها بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقًا لأحكام
هذا القانون.