أصدر رئيس مجلس
الوزراء القرار رقم 2479 لسنة 2018، الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق
رأس المال، لإدخال التعديلات التى أجريت في مارس الماضي إلى حيز التنفيذ، وتهدف
إلى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيدا من
الاستثمارات، وأن يكون هناك تنوعا فى الأدوات المالية المتداولة بمصر، بما يتيح اختيار
أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية.
وأشاد الدكتور محمد
عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بقرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار تعديلات
اللائحة التنفيذية، موضحا أنها شملت تنظيم إدخال العديد من المؤسسات والأدوات
المالية بنطاق سوق رأس المال لإتاحة التمويل للمشروعات وإدخال أدوات جديدة لتسعير
السلع والأدوات المالية.
وقال إنه فى مجال الأدوات
والأوراق المالية الجديدة، تضمنت اللائحة تنظيم إصدار الصكوك من خلال استحداث
شركات التصكيك التي تتولى طرحها واستخدام حصيلة الإصدار فى تمويل الجهات المستفيدة
والتي تتولى تنفيذ مشروعات فى مجالات متعددة، أسوة بما يتم بالعديد من دول العالم
فى استخدام الصكوك كوسيلة لإتاحة التمويل.
وأضاف أن أحكام اللائحة
التنفيذية استحدثت السندات الخضراء كأدوات دين لتوفير التمويل للمشروعات الصديقة
للبيئة وتشجيع التوسع فى الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة فى
إنشاء المشروعات الخضراء لتوطينها فى الاقتصاد الوطني فى المناطق الواعدة بنطاق
العاصمة الادارية والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس، وفى مقدمتها مشروعات
الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكّيف مع التغيرات المناخية، ومشروعات
التحكم فى التلوث ومنعه، ومشروعات المباني الخضراء، ووسائل النقل بالكهرباء، واستخدام
الطاقة بكفاءة.
وأوضح رئيس الهيئة، أنه
فى مجال الأسواق والمؤسسات، نظمت اللائحة التنفيذية بورصات العقود الآجلة للسلع
والأوراق المالية، حيث سيتم تداول العقود المستقبلية لكميات وأسعار السلع التي يتم
الاتفاق عليها وقت تنفيذ العمليات وتسليمها فى تاريخ مستقبلي يحدد فى العقد الذي
يجري التداول عليه، وبما يسهم فى التنبؤ بالأسعار المستقبلية للسلع والأوراق
المالية، ويعيد إلى مصر أمجادها فى مجال بورصات العقود فى القطن كواحدة من أقدم
البورصات في العالم، فضلا عن إتاحة المجال للتعامل وتنظيم أسواق آجلة لسلع أخرى من، أبرزها
أسواق الغاز والطاقة.
وكشف عمران أنه في إطار
إدخال آليات جديدة لتنشيط التعامل فى البورصة، شملت أحكام اللائحة التنفيذية تعديل
أحكام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإتاحة المجال لشركات السمسرة نيابة عن
عملائها باقتراض الأوراق المالية، بما يسهم فى توفير عائد للمقترضين والراغبين فى
الاحتفاظ بالأوراق المالية المملوكة لهم كاستثمار متوسط وطويل الأجل، ومن ناحية
أخرى، يتيح المجال للمقترضين ببيع الأوراق المالية المقترضة وإعادة شرائها فى
الوقت المحدد لتسليمها للمقرض بهدف تحقيق عائد نتيجة للفرق بين أسعار بيع الأوراق
المالية المقترضة وأسعار إعادة شرائها لتسليمها للمقرض.
وأضاف أن تعديلات اللائحة
التنفيذية، حرصت على إفراد باب كامل، وهو الباب الثاني عشر لتنظيم عروض شراء
الأوراق المالية بغرض الاستحواذ، وجاء في سبعة فصول لتحديد المهام والتعريفات
المرتبطة بعروض الشراء، وبيان التزامات الأشخاص المعنية بعروض شراء الأوراق المالية،
والاستحواذ من خلال السوق المفتوحة، فضلا عن الإجراءات التنفيذية لإتمام عروض
الشراء والرقابة عليها.
وتضمن باب عروض الشراء
تنظيم عروض الشراء الإجبارية لإلزام حائز الأوراق المالية المسيطر وفقا للأوضاع
الواردة باللائحة بشراء جميع الأوراق المالية للشركة من الأقلية فيما عدا النسبة
التي تتيح إبقاء قيد الشركة بالبورصة فى حالة الرغبة فى ذلك، وتٌوج باب عروض
الشراء بتخصيص فصل كامل يتضمن قواعد حماية حقوق الأقلية.
كما استهدفت تعديلات
اللائحة التنفيذية مكافحة غسل الأموال باستحداث أحكام لإلغاء جميع أنواع الأوراق
المالية لحامله.