عقارات
صندوق التمويل العقارى يعتمد دليل إجراءات العمل الجديد
اعتمد مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دليل إجراءات العمل الجديد الخاص بالصندوق.
وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، إنه تم تقسيم الدليل إلى 4 أقسام، وهى برنامج دعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى، وإجراءات العمل بالصندوق، وإجراءات عامة بالصندوق، ورقابة إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى للبرنامج، موضحة أن برنامج دعم إسكان محدودى الدخل يشمل؛ دعم التمويل من خلال دعم الدفعة المُقدمة، ودعم القسط الشهرى (تخفيض الأقساط)، ودعم القسط الشهرى والدفعة المُقدمة معًا.
وأضافت "عبد الحميد" أن البرنامج يهدف إلى تمكين أصحاب الدخل المُنخفض من الحصول على تمويل عقارى بسعر عائد منخفض عن أسعار العائد السائدة فى السوق وفقًا لمبادرة البنك المركزى فى هذا الشأن، ويتم تعديل خصائص البرنامج دوريًا لتتلاءم مع التغير فى الظروف الاقتصادية.
وأوضحت أن اشتراطات الصندوق لتقديم الدعم تتضمن ما يلى: عدم سبق الاستفادة أو تملك سكن، والالتزام بحدود الدخول القصوى المُحددة للبرنامج، ويتعين على جهات التمويل ألا تتعدى نسبة قسط التمويل 40% من إجمالى الدخل الشهرى لصاحب الطلب، ويجوز تعديل هذه النسبة تلقائيًا عند إجراء أى تعديلات فى هذا الشأن على أن يقرها مجلس إدارة الصندوق، وألا تتعدى زيادة القسط الشهرى لصاحب الطلب نسبة 7% سنويًا طوال مدة التمويل التى تبلغ 20 سنة كحد أقصى خلال فترة دعم الأقساط، وأن تمنح التمويل لصاحب الطلب على أساس أسعار العائد السائدة - المقررة بمبادرة البنك المركزى أو بغيره من القرارات المُلزمة - على أن يتم سداده بالكامل خلال مدة التمويل، ودفع قيمة دعم الأقساط الشهرية لصاحب الطلب مقدمًا إلى جهات التمويل بالقيمة الحالية، وذلك بإيداعه بحساب مجنب طول فترة سداد الأقساط.
وأشارت إلى أن من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور الفترة المنصوص عليها بقانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المُقدمة منه عند الحجز، وفى حالة مخالفة ذلك يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى.