استثمار
"الرقابة المالية" تعلن ضوابط تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إصدار مجلس إدارة الهيئة عددا من الضوابط والقرارات التنظيمية لشركات التأجير التمويلي والتخصيم، تفعيلا لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018، والصادر فى منتصف أغسطس الماضى، والخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم ، والذى تضمن فى المادة الأولى من مواد إصداره منح شركات التأجير التمويلى والتخصيم القائمة فترة ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون "في 15 أغسطس 2018" لتوفيق اوضاعها وفقا لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم الأخير.
وتناول القرار رقم 137 لسنة 2018، الصادر عن مجلس ادارة الهيئة فى إجتماعه الأخير شروط وإجراءات منح الموافقة المبدئية لتأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة نشاطى التأجير التمويلى أوالتخصيم أو الجمع بينهما ونشاط التمويل العقاري، وكذلك منح الترخيص وإستمراره والترخيص بأكثر من نشاط من الأنشطة التمويلية الخاضعة لرقابة الهيئة، والترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهى الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة التمويل متناهى الصغر.
أوضح "عمران" أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018، قد ألـزم الشركات الراغبة فى الحصول على الموافقة المبدئية على تاسيس شركة لمزاولة أى من انشطة التأجير التمويلى أو التخصيم أو اكثر من نشاط تمويلى أن تكون الشركة فى شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدنى المقرر للحصول على ترخيص مزاولة كل نشاط وفقاً لأحكام هذا القرار، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مال الشركة، فضلا" عن تقديم دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للمساهمة في تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة.
وأضاف رئيس الهيئة أن القرار نظم القواعد والشروط اللازمة للحصول على الترخيص، حيث ألزمها بأن يقتصر غرض الشركة على ممارسة أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو التمويل العقاري أو الجمع بينهم، وأن يكون للشركة مقر مستقل مخصص لمزاولة النشاط وأن يتوافر به التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لممارسة النشاط.
وأشار "عمران" إلى أن مجلس ادارة الهيئة رأى أن يلزم الشركات الراغبة فى الحصول على الترخيص بعدد من معايير الخبرة والكفاءة المهنية الواجب توافرها فى اعضاء مجلس إدارة الشركة ونص على عدم صدور أحكام ضد أى منهم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بشهر الإفلاس لأي من مساهمي الشركة الذين تزيد مساهمتهم على 10% من رأس مالها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ونوه رئيس الهيئة إلى أنه يجب أن يتوافر فى مديري الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية و مديري الفروع خبرة عملية في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي او المالى أو القانوني لا تقل عن سبع سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، وان يكون كل منهم متفرغا لمهام الإدارة التي يشغلها.
وقال رئيس الهيئة إنه على الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص بمزاولة أكثر من نشاط تمويلى الإلتزام بشروط التأسيس والترخيص الواجب توافرها، إضافة إلى ان يكون لكل نشاط إدارة مستقلة لآدارة عمليات النشاط وشئون العملاء ، وأن يكون لكل نشاط مدير تنفيذى متفرغ على أن يتوافر لديه خبرة عملية فى أحد مجالات العمل المصرفى أو التمويلى ، أو المالى أو القانونى لا تقل عن عشرة سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، ومع اجازة ان يكون العضو المنتدب أو المدير التنفيذى هو المشرف على احد الأنشطة التمويلية.
وأكد أن القرار رقم 137 لسنة 2018 حدد المؤشرات التى يمكن الإرتكاز عليها للترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، بحيث يجب ألا تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية من واقع آخر قوائم مالية معتمدة عن خمسة ملايين جنيه، وألا تزيد قيمة عقد التمويل عن الحد الأقصى وفقاً لأغراض التمويل المحددة بالقانون 141 لسنة 2014.