أسواق
"المالية" تصدر كتابين دوريين بشأن تحصيل الضرائب من الأطباء والمحامين
أصدرت وزارة المالية كتابيين دوريين بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية، المستحقة على الأطباء والمحامين، طبقًا لحكم المادة "71" من قانون الضريبة على الدخل رقم "91" لسنة 2005.
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، أن الكتاب الدوري الأول رقم "111" لسنة 2018، بمناسبة صدور قرار وزير المالية رقم "382" لسنة 2018، بشأن تعديل قرار رقم "532" لسنة 2005، والخاص بتحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص في إحدى المستشفيات.
وأكد البيان أنه يتعين على الجهات المنوط بها تحصيل الضريبة وفقًا لنص القرار "المستشفيات وما في حكمها" تطبيق أحكامه وسرعة اتخاذ كافة السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم "382" لسنة 2018، وتوريد تلك المتحصلات إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بأمر دفع على الكود المؤسسي رقم "10600402" في موعد أقصاه أخر كل شهر من الأشهر "أبريل يوليو واكتوبر ويناير" من كل عام وإرسال صورة أمر الدفع مرفق بها نموذج "41" خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة موضحًا به:
1- قيمة إجمالي المبالغ المحصلة وموضحًا به اسم كل طبيب أو أخصائي ورقم الملف الضريبي أو الرقم القومي والمبلغ المحصل خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
2- طبيعة العمل الذي قام به الطبيب أو الأخصائي والمبالغ التي تم تحصيلها من كل طبيب أو أخصائي على مدة خلال الثلاثة أشهر السابقة.
ويطالب الكتاب الدوري المسؤولين الماليين بالمستشفيات وما في حكمها والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بتلك الجهات ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.
كما أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا رقم "112" بمناسبة صدور قرار وزير المالية رقم "381" لسنة 2018، والمعدل بقرار وزير المالية رقم "404" لسنة 2018، بشأن تعديل قرار رقم "530" لسنة 2005، الخاص بتحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقًا لحكم المادة "71" من قانون الضريبة على الدخل رقم "91" لسنة 2005 .
وتطالب وزارة المالية الجهات المنوط بها تحصيل الضريبة وفقًا لنص القرارين وهي المحاكم بجميع أنواعها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري ضرورة تطبيق أحكام القرارين مع سرعة اتخاذ كافة السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة المنصوص عليها بقراري وزير المالية رقم "404 و381" لسنة 2018، وتوريد تلك المتحصلات إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بأمر دفع على الكود المؤسسي رقم "10600402" في موعد أقصاه أخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وإرسال صورة أمر الدفع مرفق به نموذج "41" خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة موضحًا به :
1- قيمة إجمالي المبالغ المخصلة وموضحًا به اسم كل محامي ورقم الملف الضريبي أو الرقم القومي والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة أشهر السابقة.
2- عدد الدعاوي الجزئية والابتدائية والاستئنافية والنقض والمبالغ المحصلة من كل محام على حدة والتي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة.
3- عدد المحرارت التي قدمت للشهر وقيمة كل محررو والمبالغ المحصلة من كل محامي على حدة والتي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة.
وأشار الكتاب الدورى إلى أنه لا تسرى أحكام هذا القرار على صحف الدعاوي التي ترفعها هيئة قضايا الدولة وصحيفة الدعوى التي يرفعها المحامي الخاضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها الخاصة بالجهة التي يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التي يعمل بها المحامي وصحف الدعاوي التي ترفع من المحامي خلال فترة إعفائه من الضريبة ويكون إثبات ذلك وفقًا لما هو مبين بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامي.
ويطالب الكتاب الدوري المسئولين الماليين بالمحاكم بجميع أنواعها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بتلك الجهات ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.