عقارات
الحكومة تقر تعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وينص التعديل على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، وعلى أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020.
ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية، خلال هذين العامين الإضافيين، للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة.
ووجه رئيس الوزراء بإعداد بعض التعديلات بالقانون، بما يسهم فى تيسير إجراءات تحصيل الضريبة، ويعالج أى تشوهات ظهرت بالقانون بعد التطبيق.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد "مدبولى" على أهمية المتابعة المستمرة من جانب مختلف القيادات بالمحافظات للتأكد من مدى توافر السلع والخدمات بالكميات والاسعار المناسبة، وخاصة مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك، بما يضمن تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع الاساسية واللحوم والاضاحى، وذلك من خلال التوسع فى اقامة المزيد من منافذ البيع والشوادر فى كافة المحافظات، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة تواجد القيادات التنفيذية بمختلف المواقع لضمان سرعة التعامل مع الموقف الطارئة وحل وازالة أى مشكلات.