البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

وزير المالية: 15 أغسطس نهاية مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قانون الضريبة العقارية سارى ومطبق منذ عام 2013 حتى الآن، وسوف تستمر مصلحة الضرائب العقارية فى تنفيذ القانون وفى تحصيل حق الدولة، المتمثل فى الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية، مشددا على أن مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير ستنتهى بعد 10 ايام من الآن، وعلى الممولين سرعة سداد الضريبة، وإلا سيتحملون الغرامة التى حددها القانون، أو سيتم الحجز الإدارى على وحداتهم العقارية.

وأضاف "معيط"، في بيان له اليوم الأحد، أنه قد تم مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة من 15 يوليو 2018 وحتى 15 أغسطس الجارى تيسيرا على المكلفين ومنعا للتزاحم، ومؤكدًا أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة.

ونفى وزير المالية بشدة وبشكل قاطع ما يردده أصحاب الشائعات المغرضة، على مواقع التواصل الاجتماعى، بعدم دستورية الضريبة العقارية، بهدف إحداث بلبلة لدى الرأى العام حول الضريبة، وإثارة الفوضى وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة، والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة.

وأكد وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية صدر فى 2008 وتم تعديله عام 2013، وهو مطبق وسارى منذ ذلك التاريخ،  وغير صحيح انه صدر هذا العام، مشددا على انه لا توجد على الإطلاق دعوى امام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن، وأنه إذا كان هناك أى قرار بهذا الموضوع من أية جهة قضائية، فأننا نحترم ذلك ونسارع بتطبيقه مدللاُ على ذلك بأنه قد حدث من قبل وتم الغاء سريان العديد من المواد بقوانين المعاشات والضرائب طبقا لاحكام صدرت عن  المحكمة الدستورية العليا. 

وشدد الوزير أن مصر دولة مؤسسات، تحترم الدستور والقانون، والضريبة على العقارات المبنية مطابقة للدستور طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتى قضت فى عام 2002 بدستورية فرض ضريبه عن الوحدات العقارية التى لا تدر دخلا.

وفى السياق ذاته اكد الوزير ان المحكمة الدستورية كذلك سبق وقد اصدرت حكما قضائيا مهما برقم 96 لسنة 22  قضائية بتاريخ 10 مارس عام 2002 يتعلق بالقانون القديم للضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 حيث قضت المحكمة بدستورية المادة الاولى من القانون، والتى تفرض ضريبة عقارية على العقارات المشغولة بغير عوض أى تلك التى لا تدر دخلا.

من جانبها، أكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن ما أثاره البعض بعدم دستورية الضريبة العقارية استشهادا بحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993، فالحكم المشار اليه يتعلق بعدم دستورية ضريبة الارض الفضاء، اما الضريبة العقارية فهى تخاطب الارض المستغلة والعقارات المبنية. 

كما وجه الوزير رسالة اخرى وهى ان القانون يحكمنا جميعا ومن يرى فى هذا القانون او غيره عدم دستورية عليه اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة سواء باللجوء الى  القضاء الادارى او الدستورية العليا.

اما على مستوى القطاع الصناعى والخدمى، أكد الوزير انه سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة السياحة بحلول منتصف الشهر الجارى لوضع آلية حساب الضريبة على المنشأت السياحية، كما ان هناك بروتوكول مماثل سيتم توقيعه مع وزارة البترول وسوف تشهد الفترة المقبلة عدد من البروتوكولات مع قطاعات أخرى فى اطار القانون وآليات تطبيقه.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك