البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أسواق

قابيل يصدر قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعى

طارق قابيل وزير التجارة
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي وذلك بهدف التوافق مع التطورات الناتجة عن صدور قانون التراخيص الصناعية، مشيرًا إلى أن القرار تضمن استبدال نصوص بعض المواد الواردة باللائحة المشار إليها بنصوص جديدة تصب في صالح المصنعين وتسهم في تيسير استصدار السجل الصناعي للمستثمرين والمصنعين الجادين.  

وأكد الوزير أن هذا القرار والذي سيبدأ العمل به في اليوم التالي لنشره بجريدة الوقائع المصرية يأتي في إطار تحسين المنظومة التشريعية التي تتبناها وزارة التجارة والصناعة والتي تستهدف تخفيف الإجراءات التي كانت تواجه المشروعات الصناعية لمزاولة نشاطها وفي الوقت نفسه الحفاظ على انضباط هذه المشروعات.

وأوضح قابيل أن القرار قد حدد أن يكون طلب القيد فى السجل الصناعى خلال 30 يومًا من تاريخ بدء الإنتاج للمنشأة على أن يتم إرفاق رخصة التشغيل ومستخرج حديث من السجل التجارى وشهادة القيد فى الغرفة الصناعية لطلب القيد، وبذلك فقد ألغى القرار شهادة التأمينات الاجتماعية من ضمن المستندات المطلوبة لإصدار سجل صناعي، لافتًا إلى أنه بموجب هذا القرار فقد تم إلغاء السجل الصناعي المؤقت وذلك للتوافق مع التيسيرات التي استحدثها قانون التراخيص الصناعية للقضاء على ظاهرة استغلال التسهيلات الخاصة بالحصول على السجل الصناعي المؤقت دون أن يكون هناك جدية في إنشاء المشروع سواء بالتقدم للجهات الحكومية أو استيراد مستلزمات انتاج والتصرف فيها في غير الغرض المستوردة لأجله.

 حيث نص القرار على أن يمنح صاحب المنشأة شهادة القيد أو التعديل أو التجديد في السجل الصناعي طبقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 24 لسنة 1977 المشار إليه على النموذج الذي تعده الجهة الإدارية المختصة ويصدر به قرار من وزير الصناعة ويخطر صاحب الشأن بإجراء القيد أو التعديل أو التجديد.

ولفت الوزير إلى أن القرار استحدث مادة جديدة تنص على أنه يجوز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة منح المنشأة سجلاً صناعيًا مشروطًا وذلك لحين استيفاء المنشأة أي من البيانات والمستندات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين "8" و"9" من هذه اللائحة أو المنصوص عليها في أي من القوانين والقرارات النافذة شريطة ثبوت جدية المشروع الصناعي على أن يصدر بتحديد ضوابط السجل الصناعي المشروط وجدية المشروع قرار من مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة.

وأضاف قابيل أن القرار نص أيضًا على قصر سلطة تحديد البيانات الجوهرية التي تستلزم تعديل السجل الصناعي لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية متي استوفت أي من المعيارين المحددين بالقرار واللذان يتضمنان الطاقة الإنتاجية للمنشأة أو تغيير الوضع القانوني لها وذلك فيما يتعلق بتغيير اسم المنشأة او صاحبها او تغيير رأس مال المنشأة، لافتًا إلى أنه يجب على صاحب المنشأة أن يتقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية فى حال رغبته فى إجراء تعديل فى بيانات السجل الصناعى وذلك خلال 90 يومًا من حدوث التغيير مرفقًا به المستندات الدالة على حدوث ذلك.

وقد نص القرار على أن يستمر العمل بالنماذج المعمول بها إلى حين صدور النماذج وفقًا لأحكام المواد 8 و10 و11 و15 والمستبدلة في هذا القرار كما يستمر العمل بالسجلات الصناعية المؤقتة النافذة وقت العمل بهذا القرار إلى حين انتهاء المدة المحددة بها أو إلى حين إتمام المعاينة وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى الجهة الإدارية المختصة، أيهما أقرب على أن يلغى أي نص يخالف هذا القرار.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك