بورصة
الرقابة المالية: تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح بشأن تعديل بعض أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والخاص بعروض الشراء وعمليات الاستحواذ وتمثلت أبرز ملامح هذا التعديل في التأكيد على مراعاة حقوق الأقلية من المساهمين والحرص على عدم الاضرار بمصالحهم.
وقد أوجب التعديل مراعاة دقة وكفاية البيانات الخاصة بعروض الشراء وألزمت مقدمي العروض باتخاذ أقصى درجات الحيطة للحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بعروض الشراء فضلاً عن الزام الشركات - المقيد لها أسهم ببورصات أجنبية – بالإفصاح في تلك البورصات ووفقاً لقواعدها بما يضمن المساواة في اتاحة المعلومات الخاصة بعروض الشراء في التوقيت المناسب لكافة المساهمين.
كما أصبح لزاماً الإفصاح عن مصالح المستحوذ وأطرافه المرتبطة لكافة المساهمين وكافة البيانات المتعلقة بالعرض إن ظهرت شائعات تشير الى وجود ذلك العرض.
كما استحدثت التعديلات ضرورة تقديم بيان واف بأسس تقدير سعر الشراء وتقييم الأسهم في حالة عرض الشراء المختلط والعرض بطرق المبادلة وتوجهات مقدمي العروض خلال السنة التالية لنجاح العرض تجاه نشاط الشركة وخطته تجاه الأقلية من المساهمين.
وفصلت اللائحة المحدثة أليات تحديد سعر الشراء في حالة الأسهم النشطة وغير النشطة وأجازت الهيئة متى ترآى لها في سبيل حماية حقوق الأقلية تعيين مستشار مالي مستقل لتقييم السعر العادل للأسهم.
وحظرت اللائحة المعدلة الاستحواذ على ثلث رأس مال الشركات أو حقوق التصويت فيها دون موافقة مسبقة من الهيئة. وألزمت راغب الشراء المحتمل بالإفصاح عن نيته في بقاء أسهم الشركة متداولة بالبورصة أو شطبها فإن رغب في بقائها متداولة تعين عليه الاستحواذ بالقدر الذي يسمح لها بالبقاء داخل البورصة وفقاً لقواعد القيد المعمول بها.
كما بينت اللائحة أن العبرة بالاستحواذ على حقوق التصويت في حالة اصدار الشركة للأسهم الممتازة كما منحت اللائحه المعدله الحق للهيئة في اتخاذ التدابير اللازمة في حالات الاخلال ومنها منع التصويت بالأسهم المتجاوزة وتجميدها.
كما استحدثت اللائحة حداً جديداً للاستحواذ على ثلثي رأس مال الشركة المقيد أوراقها بالبورصة المصرية ، وسمحت التعديلات بزيادة نسبة الملكية في الشركات بما لا يجاوز 5% سنوياً دون الرجوع للهيئة.
حيث أجازت التعديلات لمن يمتلك أكثر من ثلث رأس مال الشركة المقيد أوراقها بالبورصة أن يرفع نسبة مساهمته إلى ما قبل نصف رأس المال بما لا يجاوز 5% سنوياً دون الرجوع للهيئة ، ولمن جاوز نصف رأس مال الشركة أن يرفع نسبة مساهمته إلى أقل من ثلثى رأس المال بما لا يجاوز 5% سنوياً ، كما أصبح من حق من جاوزت ملكيته ثلثي رأس المال أن يرفع نسبة مساهمته إلى أقل من ثلاثة أرباع رأس المال بما لا يجاوز 5% سنوياً.
وأضافت اللائحه ايضا العديد من الحالات التي يمكن - حال توافرها - الاستثناء من تقديم عرض الشراء.
وتعد تلك التعديلات الأولى التي طرأت على الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال منذ إصداره في مطلع عام 2007 وقد جاءت وفقاً للمعايير والممارسات الدولية في شأن عروض الشراء وعمليات الاستحواذ.
ومن المتوقع أن يتم إرسال مسودة التعديلات إلى مجلس الدولة من خلال وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لمراجعتها خلال الأيام القليلة القادمة.