البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

استثمار

الرقابة المالية ترخص للبنوك وبعض الشركات مباشرة نشاط صناديق الاستثمار

محمد عمران - رئيس
محمد عمران - رئيس هيئة الرقابة المالية

أصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القواعد جاءت لتتواكب مع تعديلات قانون سوق رأس المال، حيث أجازت للبنوك بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزي أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الأستثمار.

وأشار أن للهيئة منح شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات المؤسسة لشركات تصدر أوراق مالية، والشركات التي تزيد رؤوس أموالها "بنوك الاستثمار" وشركات التمويل متناهي الصغر ترخيصا بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها.

وأجاز القانون للشركات أيضا مباشرة النشاط مع غيرها من المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية، وصناديق المعاشات والتأمين الخاصة، وهيئة البريد وشركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم، والأشخاص الاعتبارية العامة التى يكون من بين أغراضها الأستثمار.

واشترط القرار، أن تكون الشركات مرخصا لها بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية التي يجوز للهيئة الترخيص بمزاولتها، مع مراعاة أن يكون قد مضى على ذلك النشاط 3 سنوات، وألا تقل صافي حقوق الملكية عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات، وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار.

وأكد التزام الجهة أو الشركة التي ترغب في مباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها بتجنيب مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار المحدد باللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال "5 مليون جنيه".

ويستخدم المبلغ المجنب في الاكتتاب في وثائق الصندوق، ويقدم ما يفيد إيداعه في الجهة متلقية الاكتتاب، ويصدر الصندوق وثائق استثمار إسميه يقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدا على ألا تجاوز 50 مثل المبلغ المجنب، مع مراعاة ألا تقل حصة الشركة في المبلغ المجنب عن 51% في حالة مزاولة النشاط مع غيرها من الجهات.

واشترط قرار الهيئة بالنسبة للمؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية المشاركة في مباشرة نشاط صناديق الاستثمار مع غيرها من الشركات، أن تلتزم بأن يكون لها ممثل قانوني بمصر، وخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية شبيهة بالهيئة أو البنك المركزي في دولتها، وأن تقدم لهيئة الرقابة المصرية بيانات عن حنسية الشركة وغرضها ورأسمالها ومركزها الرئيسي.

واستثني من القرار صناديق الاستثمار العقارى ويجوز بحسب نوعية الصندوق أن يكون مفتوحا او مغلقا على أن تحدد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات نوع وفئة الصندوق، وتلتزم الشركة أو الجهة بتعيين لجنة إشراف على أعمال الصندوق على ألا يزيد عددهم عن 5 أعضاء.

واشترطت أن يكون من ضمن لجنة الإشراف ممثل لكل من الجهة أو الجهات المنشئة للصندوق، ويشترط فى باقى الأعضاء أن يكونوا من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة وفقا لقواعد الخبرة والكفاءة المحددة لأعضاء لجنة الإشراف على الصناديق والتي لها صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الصندوق المنشأ في شكل شركة مساهمة . 

ولتجنب تعارض المصالح لا يجوز بغير موافقة مسبقة من الهيئة لأي من أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي من الشركات التي يستثمر الصندوق في أوراقها المالية جزءاً من أمواله التي تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.

ويحظر على مدير الاستثمار أو أي من أعضاء مجلس إدارته أو العاملين لديه التمثيل بصفتهم الشخصية في أي من مجالس إدارت الشركات التي يستثمر الصندوق جزءا من أمواله في أوراقها المالية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جماعة حملة الوثائق.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك