البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

عقارات

"الدستورية العليا": الإعفاء من الضريبة العقارية يكون للمنفعة العامة

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا - صورة أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الدعوى التي أقيمت بطلب عدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية والمعدل بالقانون رقم 549 لسنة 1955، والمادتين الثامنة والتاسعة من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، اليوم السبت، "إن التنظيم التشريعي للضريبة العقارية فى القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 549 لسنة 1955 يقوم على فرض ضريبة مباشرة سنوية على العقارات المبنية، تقدر على أساس القيمة الإيجارية للعقار، ويلتزم بها المستفيد من العقار".

وأضافت أن المشرع أعفى بعض العقارات من هذه الضريبة على النحو الوارد فى المادة "21" منه، ومنها العقارات المملوكة للدولة، والعقارات المملوكة لمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والمحلية المخصصة لمكاتب إدارتها أو للخدمات العامة، سواء كانت هذه الخدمات تؤدى بالمجان أو بمقابل كمباني عمليات الكهرباء والغاز والمياه والمجاري والإسعاف وإطفاء الحرائق والمذابح والمغاسل العامة وما شابهها، أي أن مناط الإعفاء فيها هو تخصيص تلك العقارات للمنفعة العامة مباشرة، أما إذا تم الترخيص للغير بامتياز استغلالها انتفى مناط الإعفاء.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع قد ابتغي بالنص المطعون فيه فرض الضريبة العقارية على العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام، والمقامة على أرض مملوكة للدولة، والتي ينص في عقد الالتزام على أيلولة ملكيتها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، وذلك طوال مدة استغلال وانتفاع الملتزم بها، وصولا إلى شمول فرض هذه الضريبة لمختلف الأموال التي تمثل وعاء حقيقيا لها بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية التي جعلها الدستور أساسا لبناء النظام الضريبي.

وأكدت أن النص المطعون فيه التزم الضوابط الدستورية، فليس ثمة ما يبرر إعفاء هذه العقارات تمييزا لها عن غيرها، فهي تدار وتستغل بواسطة أشخاص القانون الخاص، للاستثمار وتحقيق ربح لهؤلاء الأشخاص، وتدر دخلا سنويا يقتضى فرض الضريبة عليها أسوة بكافة العقارات التي يسرى عليها القانون، وبذات الأسس التي تطبق بشأنها، ومن ثم فإن ما قرره المشرع بالنص المطعون فيه يندرج في نطاق سلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق والحريات، دون افتئات عليها أو مساس بجوهرها وأصلها.

وأوضحت المحكمة أن النص المطعون فيه يقوم على أسس مبررة تستند إلى واقع يرتبط بالأغراض المشروعة التي توخاها، برابطة منطقية وعقلية، دون تناقض بين فرض الضريبة في هذه الحالة ومفهوم العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي، ولا يخالف الدستور.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك