تكنولوجيا
"اتصالات النواب" توافق على قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على مواد مشروع قانون "مكافحة جرائم تكنوفلوجيا المعلومات" البالغة 45 مادة، تمهيدا لإحالتها إلى الجلسة العامة.
وأوضح نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن اللجنة انتهت من الموافقة على مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات ووافقت على المادتين 30 و37 المؤجلتين من مشروع القانون.
وأضاف أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد تقريرها حول مشروع القانون لإرسالة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، تمهيدا لإدراجه ومناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
وتنص المادة 30 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تتجاوز 200 ألف جنبة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكتروني أو النظام المعلوماتي عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتنص أيضا على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في وقوع الجرائم المنصوص عليها في القانون لعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة 37 على أنه "يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيرة بذات عقوبة الفاعل الأصلي، في الأحوال التي ترتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتباري.