البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أسواق

البرلمان يوافق على مشروع قانون وحدات بيع الأطعمة المتنقلة

وحدة متنقلة لبيع
وحدة متنقلة لبيع الأطعمة - صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب محمد علي يوسف و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام الُمتنقلة، معلنا إحالة مشروع القانون لمجلس الدولة لضبط الصياغة.

ويجيز مشروع القانون، الذي أقره البرلمان بجلسته العامة اليوم الأحد، بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التي يتم تفويضها في ذلك.

وعرف مشروع القانون وحدات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات وغيرها.

ويلزم مشروع القانون وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن لا سيما فيما يخص الحفاظ على سلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.

وحدد مشروع القانون اشتراطات منح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة ومنها أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا يبلغ 18 عاما وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رُد إليه اعتباره.

ويحدد مشروع القانون مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد ونوعه والنطاق الجغرافي له والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها على أن يكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.

وأعفى مشروع القانون الوحدات المرخص لها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب آخر.

ويحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الأماكن والأحياء التي يسمح بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز في جميع الأحوال لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.

ونص مشروع القانون على ضرورة الالتزام بالنشاط المرخص به، وعدم إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الجهة مانحة الترخيص.

وحال مخالفة شروط الترخيص والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فوراً لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل.

وحال انقضت الفترة دون إزالة المخالفة يكون للمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعني أو من يفوضهما، الحق في أن يضبط وحدة الطعام إدارياً ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر.

ويقضي مشروع القانون في حال استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، بإلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

وإذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو تم تقديم طعام مغشوش، أو منتهي الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام على أن يستمر التحفظ على الوحدة لحين صدور قرار من النيابة العامة بغير ذلك.

ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، كل من قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف الشروط المنصوص عليها، وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

جاء ذلك عقب مناقشة التقرير الذي أعدته حول مشروع القانون اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك