بورصة
السماح لشركات الأوراق المالية بتلقي الاكتتاب بوثائق صناديق الاستثمار
أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارا باستحداث نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والتى تباشر نشاطا أو أكثر من 5 انشطة، على سبيل التحديد.
وأشارت الهيئة، في بيان اليوم الأحد، إلى أن هذه الأنشطة هي، الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية، زيادة رؤوس أموالها، المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية، التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، السمسرة في الأوراق المالية.
وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة أن القرار يمثل أول تطبيق لتعديلات قانون سوق المال، والتي أجازت للهيئة الترخيص للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وأضاف أن القرار اشترط لمنح الترخيص مرور 5 سنوات على الأقل بممارسة أحد الانشطة الخمسة، مع إلتزام الشركة بضوابط العضوية في صندوق حماية المستثمر، وعدم قيام الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية ضد أي مساهم رئيسي بالشركة أو عضو مجلس إدارة بها أو كون أي منهم محل تحقيق.
ونوه أنه عقب تقديم طلب الترخيص، ستتولى الهيئة دراسته والبت فيه خلال 5 أيام عمل، وفي حالة الموافقة يمنح شهادة بالترخيص بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مرتبطة برقم الترخيص الأساسي للشركة.
وشدد على أن الشركات المرخص لها بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار عليها أن تلتزم بعدم تلقي اكتتابات في وثائق استثمار أكثر من صندوق في نفس الوقت إلا بموافقة من رئيس الهيئة، على أن تلتزم الشركة بإمساك حسابات مستقلة لكل اكتتاب على حدة.
واشترط القرار أن تكون أموال تلقي الاكتتابات مفرزة "منفصلة" عن أموال الشركة التي تزاول ذلك النشاط، وتفرد الشركة لذلك حسابات ودفاتر وسجلات مستقلة، مع تخصيص حساب مستقل بالشركة لدى البنك الذي تتعامل معه لتلقي الاكتتابات في وثائق استثمار الصندوق.