البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أسواق

"التجارة": 6 أشهر مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية

طارق قابيل - وزير
طارق قابيل - وزير الصناعة والتجارة الخارجية

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بمنح مهلة جديدة 6 أشهر لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الإستيرادية مع احكام قانون سجل المستوردين اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.

وقال الوزير، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن القرار يستهدف منح المستوردين الذين لم يتمكنوا من توفيق أوضاعهم طبقا لنص المادة "2" من القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين مهلة جديدة لتوفيق أوضاعهم حتى يتسنى لهم التوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 الصادر في مارس الماضي والذى يستهدف وضع ضوابط للاستيراد للقضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات المستوردة.

وأشار قابيل الى ان القرار نص أيضا على استمرار العمل بسجل المستوردين للأشخاص الطبيعيين والشركات التي لم توفق أوضاعها لحين انتهاء مدة الـ 6 أشهر الواردة بهذا القرار لتوفيق أوضاعها بشرط استيفاء الشروط الأخرى المقررة قانوناً.

وطالب الوزير أصحاب البطاقات الاستيرادية بسرعة توفيق اوضاعهم خلال مدة المهلة الجديدة وعدم الانتظار لنهاية المهلة حتى يتسنى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إتمام اجراءات التسجيل، مؤكداً ان كافة فروع ومقار الهيئة بالقاهرة والمحافظات ستقوم بتلقي طلبات المستوردين الراغبين فى توفيق أوضاعهم.

وأوضح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن القرار سيمنح فرصة كبيرة لتوفيق اوضاع الشركات المستوردة وفقا للقواعد الواردة بقانون سجل المستوردين ولائحته التنفيذية الصادرة خلال شهر يونيو الماضي والتي منحت مهلة 6 أشهر انتهت خلال شهر ديسمبر 2017 لتوفيق  أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين.

ولفت إلى أن إجمالي الشركات التى تم توفيق أوضاعها خلال مدة المهلة بلغت 37,5 ألف شركة من إجمالي   54 ألف شركة مقيدة بسجل المستوردين قبل صدور القانون الجديد.

وكان المهندس طارق قابيل قد أصدر قرارا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين في الثالث من يونيو من العام الماضي وتضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة النشاط والتي تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الاسخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه، و2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة، و5 مليون جنيه للشركات المساهة، ورفع قيمة التأمين النقدي إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك