البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

البرلمان يقر مشروع قانون يمنع"استخدام الطائرات الآلية" إلا بموافقة وزارة الدفاع

 مجلس النواب - صورة
مجلس النواب - صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب خلال  جلسته العامة اليوم الاثنين نهائيا على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المحركة الآلية أو اللاسلكية وتداولها والاتجار فيها.

ويتضمن مشروع القانون تعريف الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، وإن وزارة الدفاع كجهة مختصة، ووزير الدفاع كوزير مختص، وحظر مشروع القانون في المادة الثانية على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة "وزارة الدفاع"، وذلك وفقا للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.

وفرض مشروع القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولاتجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولاتجاوز 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا بغير تصريح من الجهة المختصة، ومضاعفة العقوبة فى حالة العود، كما نصت المادة الثالثة في مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المتعلقة بأي غرض إرهابى، على أن تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.

ونصت المادة الثالثة على أنه في كل الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة، ومنح مشروع القانون في المادة الرابعة أعضاء الضبط القضائي العسكري صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك