أسواق
غرفة القاهرة تدرس تأسيس شركات مساهمة
أعلنت غرفة القاهرة التجارية، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة لدراسة تأسيس شركات تجارية واستثمارية مساهمة، بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 1790 لسنة 2017 بشأن ضوابط قيام الغرف التجارية أو اتحادها العام بتأسيس الشركات أو المساهمة فيها ومجالات نشاطها تتضمن أعضاء من مجلس إدارتها وأعضاء ماليين وقانونيين لدراسة السبل القانونية لهذه الشركات حسب نص القرار الوزاري.
وقال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إن اللجنة تحرص أن تكون الشركات في مجالات "إنشاء أو إدارة الأسواق-إنشاء وإدارة وتشغيل البورصات السلعية-إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية اللازمة لإنشاء الأسواق والمراكز التجارية-إنشاء وإدارة المناطق والأنشطة اللوجستية فيما يتعلق بـ"التخزين والحفظ والنقل والشحن والتفريغ والتعبئة أو التغليف ويتصل بأغراض التجارة" وكذلك إنشاء أو إدارة المعاهد والمؤسسات التعليمية والتدريبية لتأهيل العمالة والكوادر الفنية المُدرّبة لأغراض التجارة-تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر-تأسيس الشركات التي يكون الغرض منها مباشرة نشاط مكاتب الاعتماد (وفقًا للقوانين المُنظمة لذلك).
وتراعي اللجنة في دراستها عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وما ورد بالقانون رقم 22 لسنة 2015 الذي ينص علي إن تراعي الغرف التجارية واتحادها العام عند تأسيس إحدى الشركات بعض الاشتراطات منها "أن يكون هناك ضرورة اقتصادية تتطلب مشاركة الغرف التجارية أو الاتحاد العام في تأسيس أي من تلك الشركات أو المساهمة فيها-ألا يتعارض تأسيس الشركات أو المساهمة فيها مع أحكام القوانين النافذة، وبالأخص أحكام المادتين (35 ) و( 36 ) من قانون الغرف التجارية-ألا يتجاوز مجموع مساهمة كل من الغرفة التجارية أو الاتحاد العام في تلك الشركات نسبة (30%) من الاحتياطي العام للغرفة أو الاتحاد-أن يُرفق بطلب التأسيس مشروع النظام الأساسي للشركة المُزمع تأسيسها أو الاشتراك أو المُساهمة فيها-تقديم دراسة فنية ومالية وافية من جانب الغرفة التجارية المعنية أو الاتحاد العام بحسب الأحوال-الحصول على موافقة مجلس إدارة الغرفة التجارية المعنية والاتحاد العام للغرف التجارية بالنسبة للشركات التي تؤسسها الغرفة أو تُساهم فيها-أخذ رأى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في شأن تأثير تأسيس الشركات أو المساهمة فيها على هيكل السوق وفقًا لحكم المادة (11/5) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية-الحصول على موافقة الوزير المُختص قبل اتخاذ إجراءات التأسيس في ضوء الدراسة الفنية والمالية.