أخبار مصر
مجلس الوزراء يحدد اختصاصات محاكم أمن الدولة طوارئ
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، في العدد 41 تابع الصادر في 12 أكتوبر 2017، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2198 لسنة 2017، بشأن إحالة النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 1958عدد من جرائم التجمهر، تعطيل المواصلات، الترويع والتخويف والبلطجة، التموين، الأسلحة والذخائر، حرمة أماكن العبادة، تخريب المنشآت.
وفيما يلي نص القرار: