البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أسواق

"قابيل" يعلن ضوابط منح تصاريح التشغيل المؤقتة للمصانع غير المرخصة

طارق قابيل - وزير
طارق قابيل - وزير التجارة والصناعة

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، قرارًا بشأن تحديد ضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، وذلك لحين توفيق أوضاعها واستيفائها للاشتراطات المطلوبة.

وقال قابيل: أن القرار يأتي تفعيلاً لقانون التراخيص الجديد حيث يستهدف تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة لتتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، لافتا إلى أن إدخال المصانع غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية يعد أحد أهم أهداف القانون الجديد حيث تمثل هذه الشريحة من المنشآت جزء من هيكل الصناعة المصرية.

وأسند قابيل إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهمة منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 المشار اليه لمدة عام من تاريخ العمل به، وذلك لتوفيق أوضاع المنشآت والمحال وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القرار، وقد نوه القرار إلى أنه يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح لمدة أخرى مماثلة.

ونص القرار على أن يكون منح تصاريح التشغيل المؤقت المنصوص عليه وفقاً لعدد من القواعد والاجراءات والضوابط وتشمل أن يتقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح تشغيل مؤقت علي النموذج المعد لهذا الغرض مع إرفاق عدد من المستندات الواجب توافرها وتشمل سند حيازة الأرض أو المنشأة (ملكية او عقد ايجار او حق انتفاع ) الذي يتم مزاولة النشاط فيها وشهادة صلاحية المبني للإشغال معتمدة من مهندس نقابي أو من جهة حكومية تفيد بأن ما تم تنفيذه يلبي متطلبات التشغيل الأمن ضد أخطار الحريق والأمن الصناعي ونسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبني والمساقط الأفقية، موضحاً بها وضع الماكينات وخطوط الانتاج الحالية معتمدة من مهندس نقابي وصورة من السجل التجاري للمنشأة ساري وبطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة وسند يفيد سداد التكاليف المعيارية المقررة.

واشترط القرار ألا يكون النشاط الصناعي مقامًا في منطقة يحظر ممارسة النشاط فيها وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها ، واعطي القرار للهيئة في الحالات التي تقدرها الحق في إجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل إصدار التصريح علي ان تكون هذه المعاينة خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب.

واشترط القرار أن يصدر التصريح بعد ان يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المطلوبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح واقراره بقبول سقوط التصريح إذا لم يتم استيفاء الاشتراطات خلال هذه الفترة ، وان ينص في التصريح علي انه لا يكسب الصادر لصالحه حقا في الحصول علي الترخيص طبقاً للقانون إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط وان يصدر التصريح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والإقرارات المشار إليها أو من تاريخ إتمام المعاينة.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك