البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين وذلك فى ضوء ما أسفر عنه التطبيق الفعلى وما تم مناقشته مع الجمعية المصرية لوسطاء التأمين وخبراء المهنة.

"المصدر" تنشر تعديلات "الرقابة المالية" علي ضوابط ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن التعديلات تضمنت أن يتوافر في المسئول عن الإدارة الفعلية أو العضو المنتدب لشركة الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين شرط القيد بسـجل وسـطاء التأمين بالهيئة وأن يكون قد مارس أعمال الوساطة في التامين لمدة لا تقل عن 9 سنوات، أو عمل مديرا عاماً لشركة تأمين لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو زاول عمل فني تأميني بإحدى الجهات المتصل عملها بصناعة التأمين أو إعادة التأمين لمدة لا تقل عن 15 سنة.

ويتعين على العضو المنتدب أو القائم بالإدارة الفعلية عدم القيام بالجمع بين هذه الوظيفة وبين أى وظيفة تنفيذية أخري في شركة تأمين أو إعادة تأمين أو ذات صله بالتأمين .

كما شملت التعديلات عدم اشتراط أن تقدم شركة الوساطة تقرير فحص محدود وقوائم مالية ربع سنوية ويكتفى بتقديم بيان ربع سنوي يبين حجم العمليات التي توسط فيها وحجم العمولات التي حصل عليها مع تقديم تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية فى آخر السنة المالية فقط. يكتفى أيضاَ بأن يكون مراقب حسابات شركة الوساطة فى التأمين مقيداً بسجل المحاسبين والمراجعين وعدم إشتراط أن يكون من ضمن المقيدين فى سجلات الهيئة.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك