أخبار مصر
وزير التجارة يصدر قرارا بتعديل القواعد المنفذة لـ"الاستيراد والتصدير"
أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذه لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وإجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 حيث تضمن القرار استبدال نصوص بعض المواد الواردة بالقرارين بنصوص جديدة.
وقال الوزير إن القرار يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة جميع المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة الخارجية من خلال التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، لافتا إلى سعي الوزارة لإجراء الربط الإلكتروني بين جميع الجهات المعنية بعملية الاستيراد والتصدير وتقليص عدد المستندات المطلوبة بما يضمن سرعة وسهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة هذه الرسائل الأمر الذى سيسهم فى تقليل التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها داخليا وخارجيا.
وتابع قابيل أن القرار يدعم برنامج شبكة التجارة المصرية EGY Trade، والذى تنفذه حاليا وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل ويستهدف تيسير إجراءات وعمليات التبادل التجارى بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يمثل خطوة نحو تحقيق الربط مع الجهات الإقليمية والدولية المناظرة، وذلك تماشيًا مع توجهات التجارة العالمية في هذا الشأن.
وقال الوزير إن القرار الجديد نص على أن يكون سداد قيمة الواردات التي تتجاوز قيمتها ألفي دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، على أن يتولي البنك إخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا ببيانات عملية التحويل وذلك لما يتم استيراده للاتجار أو الإنتاج.
وأشار إلى أنه لا يجوز الإفراج عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود الإخطار إلى مصلحة الجمارك ويجوز للمستورد تسوية قيمة الورادات بقيمة صادرات أو خدمات وفي حالة وجود اختلاف في قيمة أو نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل التي أخطر بها البنك إلكترونيا يتعين على الجمرك المختص إخطار البنك المعني وقطاع التجارة الخارجية إلكترونيا بهذا الاختلاف على الفور.
كما نص القرار أيضا أن تقوم البنوك بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقرها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع وتحويلها لحساب وزارة التجارة الخارجية لدى البنك المركزي، مشيرا إلى أن في الحالات التي يتم فيها الإفراج مباشرة عن طريق مصلحة الجمارك يمكن تحصيل هذه المصاريف بمعرفة المصلحة حيث لا يجوز الإفراج عن السلع إلا بعد التأكد من سداد جميع المصاريف الإدارية.
وأضاف أن القرار نص على أنه يتعين للإفراج عن السلع المستوردة للاتجار أن يكون المستورد مقيدا بسجل المستوردين وأن تكون السلعة المستوردة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة ببطاقة قيد المستورد على أن تتولى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات موافاة الجمارك بجميع المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، كما تسري أحكام هذه المادة على السلع التي تستورد بنظام الأمانة.
كما تضمن القرار إمكانية استيراد احتياجات المشروعات الإنتاجية والخدمية من مستلزمات الإنتاج والتشغيل أو أداء الخدمة دون اشتراط القيد في سجل المستوردين على أن تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستند إثبات نشاط وعلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات موافاة مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمشروعات الصادر لها بطاقات احتياجات من الهيئة.
وأشار القرار إلى أنه لا يجوز للمشروعات التصرف في المستلزمات المستوردة في غير الغرض المستوردة من اجله إلا بموافقة وزير التجارة بناء علي طلب من المشروع المستورد متضمنا مبررات طلبه.
وتضمن القرار ايضاً علي انه يتم الافراج مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للاشخاص الطبيعية او الاعتبارية في حدود احتياجات النشاط المرخص به مع التأكيد علي عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وأوضح القرار ان مصلحة الجمارك تلتزم بموافاة فرع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات المختص قبل الشحن بكافة البيانات والمستندات الخاصة بالرسالة المصدرة كما يتعين علي المصدر استيفاء النموذج الاحصائي رقم "7" وذلك في المواقع غير المميكنة او غير المربوطة الكترونياً.
ونص القرار علي ضرورة تقديم طلب الحصول علي شهادة المنشأ علي النموذج المعد لهذا الشأن عن رسالة واحدة او عدة رسائل من نوع واحد او عدة اصناف أو انواع موجهة الي جهة واحدة وعلي وسيلة شحن واحدة مرفق به اقرار من صاحب الشأن بصحة البيانات المقدمة واستيفاء الرسالة لقواعد المنشأ وفقاً للاتفاقات المبرمة مع الدولة المصدر إليها ، كما يتعين الحصول علي موافقة رئاسة المنطقة الحرة بالنسبة لمنتجات المشروعات الانتاجية بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ويجوز ايضا تقديم طلب استخراج شهادة المنشأ إلكترونيا.
وأضاف الوزير أن القرار نص ايضا علي انه يتعين علي مصلحة الجمارك الاعتداد فقط لما تقرره الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالنسبة لاجراءات ونتائج الفحص والرقابة علي السلع المستوردة كما يجوز مطالبة المستورد بإتمام إجراءات الفحص داخل أو خارج الدائرة الجمركية علي ان يتم اخطار المستورد بالنتائج النهائية للفحص الكترونيا أو كتابيا علي العنوان المدون بالبطاقة الاستيرادية ويتعين على المستورد مراجعة موقف الرسالة مع الهيئة خلال فترة لا تتجاوز يومين عمل عبر الوسائل الالكترونية التي تتيحها الهيئة.
وفي حالة الرسائل المرفوضة فقد نص القرار أن يقدم المصدر طلب الفحص إلى الهيئة إلكترونيا أو ورقيا على أن يلتزم بسداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويستثني من ذلك المواقع غير المميكنة او المربوطه اليكترونيا فيقدم المصدر طلب الفحص الي فرع الهيئة المختص ورقياً مع جواز قيام المصدر بطلب اتمام اجراءات الفحص على البيان الجمركي.
كما نص القرار أنه على الجهات المعنية توفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وفيما يخص المواد المتعلقة بسداد قيمة الواردات وتحصيل المصاريف الادارية فيتعين على الجهات المختصة توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر فقط من تاريخ العمل بهذا القرار.