أخبار مصر
"المالية": قانون ضريبة الملاهي سار والجهود مستمرة لتبسيط الإجراءات
قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الوزارة حريصة على احترام أحكام القضاء والالتزام بما ورد بها من مبادىء قانونية وأن من واجب مؤسسات الدولة أن تكون قدوة في الالتزام بالقانون.
وأضاف الوزير أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر أول أمس السبت والخاص بعدم دستورية إحدى مواد قانون ضريبة الملاهي رقم 221 لسنة 1951 التى يتعلق بمادة ملغاة حيث لم يعد معمولا بالمبدأ الذي ورد بها فى القانون الجديد لضريبة الملاهي رقم 24 لسنة 1999.
وأوضح أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 8 فى قانون ضريبة الملاهى الملغى، وهى المادة التى تضمنت مسئولية أصحاب المحال غير الشاغلين لها عن أداء ضريبة الملاهى بالتضامن مع مستغلى الحفلات سواء كانت دائمة أم وقتية، وتم إلغاء هذا القانون بكامله، واستحداث آخر اعتبارا من 22/6/1999، كما تم إلغاء المبدأ الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته إذا لأياخذ القانون الجديد فيما يتعلق بأداء ضريبة الملاهي المستحقة بمبدأ مسئولية أصحاب المحال التضامنية المشار إليه.
وأكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن قانون الضريبة على الملاهي الحالي رقم 24 لسنه 1999 سار ولا علاقه لحكم الدستورية به ولم يتم تغيير أي من أحكامه مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير سبل تحصيل الضريبة حرصا على راحة ممولى ضريبة الملاهى من الفنانين والمتعهدين ومقدمى خدمات الترفيه وتقديرا لدور الفن والثقافة فى الرقى بالمجتمع كما تلتزم الوزارة بالاعفاءات المقررة فى القوانين حال انطباق الشروط المقررة.
من جهة أخرى اوضحت الدكتورة سامية حسين – رئيس مصلحة الضرائب العقارية - أن المصلحة أوفدت أمس الأحد مندوبها القضائى إلى المحكمة الدستورية العليا للوقوف على جميع تفاصيل الحكم وحيثياته ونوهت بأن المادة 14 من القانون الحالي لضريبة الملاهي تنص على "يلغى القانون رقم221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة أو الملاهي، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.